____________________
قوله: (وكذا كل من أقربها بالغار رشيدا).
اعتبر في التذكرة قي باب اللقطة بلوغه وعقله (1)، وكأنه يرى أن الرشد غير شرط، لأن إقرار السفيه بالرقية ليس إقرارا بالمال، فيكون مسموعا، كإقراره بما يوجب القصاص.
ويشكل لو كان له مال، فإن الإقرار على نفسه بالرق يقتضي كون المال للمقر له، فيكون إقرارا بالمال، إلا أن يقال: يثبت المال للمقر له تبعا لثبوت الرقية، لا لأنه إقرار بالمال، فلا يكون ذلك من صحة إقرار السفيه بالرقية، وهو محتمل.
قوله: (ولا يقبل رجوعه).
قال في التذكرة: لاشتماله على تكذيب إقراره، ودفع ما ثبت عليه بغير موجب، قال: ولو أقام بينة لم تسمع، لأنه بإقراره أولا قد كذبها (2).
قلت: قد يقال: إذا أظهر لرجوعه تأويلا يسمع، كأن قال: لم أعلم بكوني تولدت بعد اعتاق أحد الأبوين مثلا، ثم علمته بعد ذلك بالبينة وهو متجه فالمصير إليه ليس بذلك البعيد، وستأتي له نظائر في باب القضاء وغيره إن شاء الله تعالى.
ولو أقر بالرقية لمعين فرد، فادعى الحرية، ففي اعتبار رجوعه وجهان:
أحدهما يعتبر، لأن إقراره قد سقط اعتباره برد المقر له، فإذا انتفت رقيته وجب أن يكون حرا، خصوصا على قول الشيخ بأنه لو أقر لآخر بالرقية لا يسمع (3).
والثاني: يعتبر، لأنه لما أقر بالرقية للمعين نفذ " إقراره لا محالة، لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " فتحقق كونه رقا، ورد المقر له إنما ينفي ملكه إياه بالنسبة إليه ظاهرا، لا لكونه رقا الثابت شرعا بإقراره.
اعتبر في التذكرة قي باب اللقطة بلوغه وعقله (1)، وكأنه يرى أن الرشد غير شرط، لأن إقرار السفيه بالرقية ليس إقرارا بالمال، فيكون مسموعا، كإقراره بما يوجب القصاص.
ويشكل لو كان له مال، فإن الإقرار على نفسه بالرق يقتضي كون المال للمقر له، فيكون إقرارا بالمال، إلا أن يقال: يثبت المال للمقر له تبعا لثبوت الرقية، لا لأنه إقرار بالمال، فلا يكون ذلك من صحة إقرار السفيه بالرقية، وهو محتمل.
قوله: (ولا يقبل رجوعه).
قال في التذكرة: لاشتماله على تكذيب إقراره، ودفع ما ثبت عليه بغير موجب، قال: ولو أقام بينة لم تسمع، لأنه بإقراره أولا قد كذبها (2).
قلت: قد يقال: إذا أظهر لرجوعه تأويلا يسمع، كأن قال: لم أعلم بكوني تولدت بعد اعتاق أحد الأبوين مثلا، ثم علمته بعد ذلك بالبينة وهو متجه فالمصير إليه ليس بذلك البعيد، وستأتي له نظائر في باب القضاء وغيره إن شاء الله تعالى.
ولو أقر بالرقية لمعين فرد، فادعى الحرية، ففي اعتبار رجوعه وجهان:
أحدهما يعتبر، لأن إقراره قد سقط اعتباره برد المقر له، فإذا انتفت رقيته وجب أن يكون حرا، خصوصا على قول الشيخ بأنه لو أقر لآخر بالرقية لا يسمع (3).
والثاني: يعتبر، لأنه لما أقر بالرقية للمعين نفذ " إقراره لا محالة، لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " فتحقق كونه رقا، ورد المقر له إنما ينفي ملكه إياه بالنسبة إليه ظاهرا، لا لكونه رقا الثابت شرعا بإقراره.