والعبد لا يملك مطلقا على رأي، فلو كان بيده مال فهو للبائع، وإن
____________________
لأجزائه قسط منه قطعا، ولهذا يزيد وينقص اعتبارها.
ويبعد أن يقال: أن مثل الحمل إذا اشترط لا يكون له جزء من الثمن، لأنه وإن كان تابعا، إلا أن الثمن يزيد باعتباره، كما ينقص باعتبار عدم دخوله، ولعل مراده من العبارة: أن العيب الحادث لا يوجب الأرش، كما هو مذهب المفيد (١)، وكون ذلك في جملة: ليس لأجزائها جزء من الثمن، من زيادات القلم.
لكن يرد عليه: أنه على هذا القول لا أرش أصلا، لأنه إنما يستحق الرد خاصة دون الأرش، كما هو ظاهر، فلا يستقيم بناء الحكم عليه.
واعلم أن في عبارته: العيب الحادث في جملة ليس لأجزائها قسط من الثمن يوجب الأرش، وحقه لا يوجب الأرش، وكأن (لا) سقط من قلم الناسخ.
قوله: (لزم الغرم له).
لأنه أمره بالأداء عنه، فلم يكن متبرعا. فإن قلت: لم يشترط الرجوع والإذن أعم منه، قلت: وقع دفع المال بالإذن، ولم يحصل ما يقتضي التبرع، فلم يسقط الاستحقاق.
قوله: (والعبد لا يملك مطلقا على رأي).
هذا هو الأصح لظاهر قوله تعالى: ﴿عبدا مملوكا لا يقدر على شئ﴾ (2) لا يقال: العبد لا عموم له، فلم يدل على أن كل عبد كذلك، لأنا نقول: ظاهر
ويبعد أن يقال: أن مثل الحمل إذا اشترط لا يكون له جزء من الثمن، لأنه وإن كان تابعا، إلا أن الثمن يزيد باعتباره، كما ينقص باعتبار عدم دخوله، ولعل مراده من العبارة: أن العيب الحادث لا يوجب الأرش، كما هو مذهب المفيد (١)، وكون ذلك في جملة: ليس لأجزائها جزء من الثمن، من زيادات القلم.
لكن يرد عليه: أنه على هذا القول لا أرش أصلا، لأنه إنما يستحق الرد خاصة دون الأرش، كما هو ظاهر، فلا يستقيم بناء الحكم عليه.
واعلم أن في عبارته: العيب الحادث في جملة ليس لأجزائها قسط من الثمن يوجب الأرش، وحقه لا يوجب الأرش، وكأن (لا) سقط من قلم الناسخ.
قوله: (لزم الغرم له).
لأنه أمره بالأداء عنه، فلم يكن متبرعا. فإن قلت: لم يشترط الرجوع والإذن أعم منه، قلت: وقع دفع المال بالإذن، ولم يحصل ما يقتضي التبرع، فلم يسقط الاستحقاق.
قوله: (والعبد لا يملك مطلقا على رأي).
هذا هو الأصح لظاهر قوله تعالى: ﴿عبدا مملوكا لا يقدر على شئ﴾ (2) لا يقال: العبد لا عموم له، فلم يدل على أن كل عبد كذلك، لأنا نقول: ظاهر