____________________
على التسليم بحسبها، بخلاف ما إذا باعه معينا، فإنه لا بد من القدرة على التسليم بحسب التعيين، فتكون القدرة على التسليم معتبرا فيها حال المبيع على ما وقع عليه حالة البيع.
قوله: (ويصح لو باعه نصفه أو ثلثه).
مراده: إذا باعه ذلك على طريق الإشاعة، وإلا لم يبق فرق بينه وبين قوله: (ويحمل مطلقه على الصحيح)، وعبارة التذكرة (1) تنبيه على أن هذا هو المراد، صحة البيع حينئذ بالإجماع.
قوله: (ويحمل مطلقه على الصحيح).
أي: لو أطلق بيع النصف من الحيوان فهو وإن احتمل النصف معينا، لكن الشائع والغالب هو بيعه مشاعا، فيحمل مطلق النصف الواقع في العقد على النصف المشاع، وعلله في التذكرة بأصالة صحة العقد (2)، وهو الذي يشعر به قوله: (على الصحيح)، فإن لفظ المسلم يجب أن يصان عن الهذر.
ويرد عليه: أن مجرد أصالة صحة العقد لا يكفي في وجوب حمل اللفظ على المعنى الصحيح، بل لا بد من دلالة اللفظ عليه، إما بذاته أو بقرينة، ليحكم بصحته.
وجوابه: أن للفظ صلاحية الدلالة هاهنا، وأقل المراتب أن تكون دلالته على كل من المعنيين مساوية للدلالة على الآخر، فالقرينة: إرادته نقل الملك، وصيانة كلام المسلم عن الهذر، على أن الاستعمال في النصف الشائع أكثر.
فرع:
قوى في التذكرة جواز بيع النصف معينا من الحيوان المذبوح، معللا
قوله: (ويصح لو باعه نصفه أو ثلثه).
مراده: إذا باعه ذلك على طريق الإشاعة، وإلا لم يبق فرق بينه وبين قوله: (ويحمل مطلقه على الصحيح)، وعبارة التذكرة (1) تنبيه على أن هذا هو المراد، صحة البيع حينئذ بالإجماع.
قوله: (ويحمل مطلقه على الصحيح).
أي: لو أطلق بيع النصف من الحيوان فهو وإن احتمل النصف معينا، لكن الشائع والغالب هو بيعه مشاعا، فيحمل مطلق النصف الواقع في العقد على النصف المشاع، وعلله في التذكرة بأصالة صحة العقد (2)، وهو الذي يشعر به قوله: (على الصحيح)، فإن لفظ المسلم يجب أن يصان عن الهذر.
ويرد عليه: أن مجرد أصالة صحة العقد لا يكفي في وجوب حمل اللفظ على المعنى الصحيح، بل لا بد من دلالة اللفظ عليه، إما بذاته أو بقرينة، ليحكم بصحته.
وجوابه: أن للفظ صلاحية الدلالة هاهنا، وأقل المراتب أن تكون دلالته على كل من المعنيين مساوية للدلالة على الآخر، فالقرينة: إرادته نقل الملك، وصيانة كلام المسلم عن الهذر، على أن الاستعمال في النصف الشائع أكثر.
فرع:
قوى في التذكرة جواز بيع النصف معينا من الحيوان المذبوح، معللا