____________________
لأنه يؤذن بأن هناك شيئا.
قوله: (فالقول قول مولى المأذون مع اليمين وعدم البينة).
وذلك لأنه صاحب اليد، لأن يد العبد يد المولى، وفي النافع: يناسب الأصل إمضاء ما فعله المأذون ما لم تقم بينة تنافيه (1)، وكأنه يريد بالأصل: أصالة صحة ما فعل من شراء، وعتق، وغيرهما.
قال في الدروس: وهو قوي إذا أقر بذلك، لأنه في معنى الوكيل، إلا أن فيه طرحا للرواية المشهورة (2) (3).
قلت: وفيه ضعف آخر، لأن إقرار الوكيل إنما يعتبر إذا لم يكن إقرارا على الغير، ومعلوم أن إقرار العبد على ما في يده إقرار على السيد فلا يسمع.
ثم قال: وقد يقال: أن المأذون بيده مال لمولى الأب وغيره، وبتصادم الدعاوى المتكافئة يرجع إلى أصالة بقاء الملك على مالكه، ولا تعارضه فتواهم بتقديم دعوى الصحة على الفساد، لأن دعوى الصحة هنا مشتركة بين متقابلين متكافئين فتساقطا، قال: وهذا واضح لا غبار عليه (4).
أقول: تأملنا ذلك فلم نجده واضحا، فإن المال الذي بيد المأذون في هذا الفرض لا يدل دليل أصلا على أنه لمولى الأب أو غيره، وإنما الذي دل عليه الدليل هو أنه لمولاه، نظرا إلى مقتضى اليد، فكيف يكون لمن لا يد له، ولا سبب يقتضي ملكه سوى مجرد دعواه وإقرار المأذون الذي هو غير معتبر؟
قوله: (فالقول قول مولى المأذون مع اليمين وعدم البينة).
وذلك لأنه صاحب اليد، لأن يد العبد يد المولى، وفي النافع: يناسب الأصل إمضاء ما فعله المأذون ما لم تقم بينة تنافيه (1)، وكأنه يريد بالأصل: أصالة صحة ما فعل من شراء، وعتق، وغيرهما.
قال في الدروس: وهو قوي إذا أقر بذلك، لأنه في معنى الوكيل، إلا أن فيه طرحا للرواية المشهورة (2) (3).
قلت: وفيه ضعف آخر، لأن إقرار الوكيل إنما يعتبر إذا لم يكن إقرارا على الغير، ومعلوم أن إقرار العبد على ما في يده إقرار على السيد فلا يسمع.
ثم قال: وقد يقال: أن المأذون بيده مال لمولى الأب وغيره، وبتصادم الدعاوى المتكافئة يرجع إلى أصالة بقاء الملك على مالكه، ولا تعارضه فتواهم بتقديم دعوى الصحة على الفساد، لأن دعوى الصحة هنا مشتركة بين متقابلين متكافئين فتساقطا، قال: وهذا واضح لا غبار عليه (4).
أقول: تأملنا ذلك فلم نجده واضحا، فإن المال الذي بيد المأذون في هذا الفرض لا يدل دليل أصلا على أنه لمولى الأب أو غيره، وإنما الذي دل عليه الدليل هو أنه لمولاه، نظرا إلى مقتضى اليد، فكيف يكون لمن لا يد له، ولا سبب يقتضي ملكه سوى مجرد دعواه وإقرار المأذون الذي هو غير معتبر؟