____________________
بزوال المانع، فإن القدرة على التسليم ثابتة هنا (1). ولقائل أن يقول: إن الجهالة ثابتة هنا، وهي مفضية إلى عدم القدرة على التسليم، كما قدمناه.
قوله: (ولو استثنى البائع الرأس والجلد، فالأقرب بطلان البيع والصحة في المذبوح).
أقوال الأصحاب هنا أربعة:
الأول: القول بالصحة مطلقا (2).
الثاني: القول بالبطلان مطلقا للجهالة، فإن كلا منهما مجهول (3).
الثالث: تفصيل المصنف، وهو القول بالصحة في المذبوح وألحق به في المختلف ما يقصد به الذبح (4) والبطلان فيما ليس كذلك (5).
الرابع: تفصيل شيخنا الشهيد في الدروس بالصحة مطلقا، لكن يكون فيما لا يقصد بالذبح شريكا بنسبة القيمة (6).
وقال الشيخ في المبسوط (7) والنهاية: يكون شريكا بنسبة القيمة (8)، فإن كان مراده على الإطلاق فهو قول خامس، وهو الذي أفتى به ابن سعيد في الشرائع (9)، وإن أراد فيما عدا المذبوح كان كقول الدروس.
قوله: (ولو استثنى البائع الرأس والجلد، فالأقرب بطلان البيع والصحة في المذبوح).
أقوال الأصحاب هنا أربعة:
الأول: القول بالصحة مطلقا (2).
الثاني: القول بالبطلان مطلقا للجهالة، فإن كلا منهما مجهول (3).
الثالث: تفصيل المصنف، وهو القول بالصحة في المذبوح وألحق به في المختلف ما يقصد به الذبح (4) والبطلان فيما ليس كذلك (5).
الرابع: تفصيل شيخنا الشهيد في الدروس بالصحة مطلقا، لكن يكون فيما لا يقصد بالذبح شريكا بنسبة القيمة (6).
وقال الشيخ في المبسوط (7) والنهاية: يكون شريكا بنسبة القيمة (8)، فإن كان مراده على الإطلاق فهو قول خامس، وهو الذي أفتى به ابن سعيد في الشرائع (9)، وإن أراد فيما عدا المذبوح كان كقول الدروس.