وتجب الفدية في غير رمضان إن تعين على إشكال.
وهل يلحق بهما منقذ الغير من الهلاك، مع افتقاره إلى الإفطار؟
الأقرب العدم.
ب: تأخير القضاء، فمن أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان السنة القابلة، فإن كان مريضا أو مسافرا، أو عازما على القضاء غير متهاون فيه فلا فدية عليه، بل القضاء خاصة، ولو تهاون به فعليه مع
____________________
قوله: (والمرضع القليلة اللبن).
هي بغيرها إذا أريد من لها ولد ترضعه، فإذا أريد الوصف فبالتاء.
قوله: (ولو خافتا على أنفسهما، ففي إلحاقهما بالخوف على الولد، أو بالمريض إشكال).
الأصح أنهما كالمريض، لأصالة براءة الذمة من وجوب الكفارة عليهما، وعموم روايتهما (1) معارض لعموم دلائل المريض.
قوله: (وتجب الفدية في غير رمضان إن تعين على إشكال).
لا يجب على الأصح.
قوله: (وهل يلحق بهما منقذ الغير من الهلاك مع افتقاره إلى الإفطار؟ الأقرب العدم).
الأصح لا يحلق.
قوله: (ولو تهاون).
هي بغيرها إذا أريد من لها ولد ترضعه، فإذا أريد الوصف فبالتاء.
قوله: (ولو خافتا على أنفسهما، ففي إلحاقهما بالخوف على الولد، أو بالمريض إشكال).
الأصح أنهما كالمريض، لأصالة براءة الذمة من وجوب الكفارة عليهما، وعموم روايتهما (1) معارض لعموم دلائل المريض.
قوله: (وتجب الفدية في غير رمضان إن تعين على إشكال).
لا يجب على الأصح.
قوله: (وهل يلحق بهما منقذ الغير من الهلاك مع افتقاره إلى الإفطار؟ الأقرب العدم).
الأصح لا يحلق.
قوله: (ولو تهاون).