ولو تبرع بالتكفير عن الميت أجزأ عنه لا الحي.
ولو ظن الآكل ناسيا الفساد فتعمده وجبت الكفارة.
ولا يفسد صوم الناسي، ومن وجر في حلقه، ومن أكره حتى ارتفع قصده، أو خوف على إشكال.
فروع:
أ: لو طلع الفجر لفظ ما في فيه من الطعام، فإن ابتلعه كفر.
ب: يجوز الجماع إلى أن يبقى للطلوع مقدار فعله والغسل، فإن علم التضيق فواقع وجبت الكفارة، ولو ظن السعة فإن راعى فلا شئ، وإلا فالقضاء خاصة.
____________________
قوله: (والأقرب التحمل عن الأجنبية والأمة المكرهتين).
الأصح لا تحمل.
قوله: (ولو تبرع بالتكفير عن الميت أجزأ عنه لا الحي).
لا يجزئ في الصوم عنه أصلا، ويجزئ في غيره مع الإذن.
قوله: (ولو ظن الآكل ناسيا الفساد فتعمده وجبت الكفارة).
هذا هو المشهور وفيه نظر، لأنه جاهل الحكم، فيأتي فيه عدم الكفارة كما صرح به المصنف، ولا ريب أن الكفارة أحوط.
قوله: (ولا يفسد صوم الناسي).
أي: مطلقا وإن كان ندبا على الظاهر.
قوله: (أو خوف على إشكال).
المتجه عدم القضاء إن صدق عليه اسم المكره.
قوله: (إلى أن يبقى للطلوع مقدار فعله والغسل).
ولو كان فرضه التيمم كفى مقدار التيمم.
الأصح لا تحمل.
قوله: (ولو تبرع بالتكفير عن الميت أجزأ عنه لا الحي).
لا يجزئ في الصوم عنه أصلا، ويجزئ في غيره مع الإذن.
قوله: (ولو ظن الآكل ناسيا الفساد فتعمده وجبت الكفارة).
هذا هو المشهور وفيه نظر، لأنه جاهل الحكم، فيأتي فيه عدم الكفارة كما صرح به المصنف، ولا ريب أن الكفارة أحوط.
قوله: (ولا يفسد صوم الناسي).
أي: مطلقا وإن كان ندبا على الظاهر.
قوله: (أو خوف على إشكال).
المتجه عدم القضاء إن صدق عليه اسم المكره.
قوله: (إلى أن يبقى للطلوع مقدار فعله والغسل).
ولو كان فرضه التيمم كفى مقدار التيمم.