ولا يصح من المسافر - الذي يجب عليه قصر الصلاة - كل صوم واجب إلا الثلاثة بدل الهدي، والثمانية عشر بدل البدنة في المفيض من عرفة قبل الغروب، والنذر المقيد به. والأقرب في المندوب الكراهية.
ولا يصح من الجنب ليلا مع تمكنه من الغسل قبل الفجر، فإن لم يعلم بالجنابة في رمضان، والمعين خاصة، أو لم يتمكن من الغسل مطلقا صح الصوم، وكذا يصح لو احتلم في أثناء النهار مطلقا. ولو استيقظ جنبا في أول النهار في غير رمضان، والمعين كالنذر المطلق وقضاء رمضان،
____________________
يبطل أيضا، ولو كان غسلها واجبا ليلا كأن تركت غسل العشائين، فهل يجب تقديمه على الفجر ليصح الصوم؟ فيه إشكال.
قوله: (ووجب القضاء).
ولا كفارة، وليس ببعيد أن يكون غسل الحائض والنفساء إذا طهرتا قبل الفجر كذلك، وإن كان المصنف الحقهما بالجنب.
قوله: (والنذر المقيد به).
أي: المقيد بفعله في السفر، فلو أطلقه لم يدخل فيه السفر، هنا شئ وهو أن النذر المتعلق بالسفر قد يقال: أنه مناف لمقتضى الصوم الواجب، لأن حقه أن لا يصام في السفر.
قوله: (والأقرب في المندوب الكراهية).
هذا هو الأشهر، وعليه الفتوى.
قوله: (أو لم يتمكن من الغسل مطلقا صح الصوم).
أي: سواء كان في رمضان والمعين، أو في غيرهما، لكن لا بد من تيممه قبل الفجر ليطلع عليه متيمما.
قوله: (ولو استيقظ جنبا في أول النهار في غير رمضان والمعين كالنذر المطلق، وقضاء رمضان، والنفل بطل الصوم).
قوله: (ووجب القضاء).
ولا كفارة، وليس ببعيد أن يكون غسل الحائض والنفساء إذا طهرتا قبل الفجر كذلك، وإن كان المصنف الحقهما بالجنب.
قوله: (والنذر المقيد به).
أي: المقيد بفعله في السفر، فلو أطلقه لم يدخل فيه السفر، هنا شئ وهو أن النذر المتعلق بالسفر قد يقال: أنه مناف لمقتضى الصوم الواجب، لأن حقه أن لا يصام في السفر.
قوله: (والأقرب في المندوب الكراهية).
هذا هو الأشهر، وعليه الفتوى.
قوله: (أو لم يتمكن من الغسل مطلقا صح الصوم).
أي: سواء كان في رمضان والمعين، أو في غيرهما، لكن لا بد من تيممه قبل الفجر ليطلع عليه متيمما.
قوله: (ولو استيقظ جنبا في أول النهار في غير رمضان والمعين كالنذر المطلق، وقضاء رمضان، والنفل بطل الصوم).