ولو استمر المرض من الرمضان الأول إلى الثاني سقط قضاء الأول، ووجبت الفدية عن كل يوم مد. ولو استمر إلى أن بقي نصف الفائت مثلا تعين القضاء فيه، وسقط المتخلف مع الفدية.
ولو فات رمضان أو بعضه لمرض، واستمر حتى مات لم يجب القضاء عنه - بل يستحب - ولا الفدية.
وكل صوم واجب، رمضان كان أو غيره فات وتمكن من قضائه، ولم يقض حتى مات وجب على وليه - وهو أكبر أولاده الذكور - القضاء عنه، سواء فات بمرض، أو سفر، أو غيرهما. ولو فات بالسفر، ومات قبل التمكن من قضائه ففي رواية: يجب على الولي قضاؤه.
ولو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء، فحينئذ يسقط القضاء.
وقيل يتصدق عنه من تركته عن كل يوم بمد، وكذا لو لم يكن له ولي.
____________________
بأن لم يعزم على القضاء، أو عزم على الترك.
قوله: (وهو أكبر أولاده)، هل يشترط بلوغه حين الموت فلا يجب لو كان غير بالغ؟ الظاهر نعم.
قوله: (ففي رواية: يجب على الولي قضاؤه).
هي رواية منصور بن حازم (1)، والأصح عدم الوجوب، لما في رواية من أوصت إليه بصوم فلم يتمكن من قضائه، فقال له عليه السلام: كيف يقضى عنها ما لم يجب عليها (2).
قوله: (وقيل: يتصدق عنه من تركته عن كل يوم بمد (3)).
قوله: (وهو أكبر أولاده)، هل يشترط بلوغه حين الموت فلا يجب لو كان غير بالغ؟ الظاهر نعم.
قوله: (ففي رواية: يجب على الولي قضاؤه).
هي رواية منصور بن حازم (1)، والأصح عدم الوجوب، لما في رواية من أوصت إليه بصوم فلم يتمكن من قضائه، فقال له عليه السلام: كيف يقضى عنها ما لم يجب عليها (2).
قوله: (وقيل: يتصدق عنه من تركته عن كل يوم بمد (3)).