____________________
وكلما أفضى ثبوته إلى نفيه فهو محال.
بيان الملازمة: أنه لو حرم لكان تحريمه إنما هو لفوات المنذور بالإفطار، ومع تحريمه لا يجوز، الإفطار، فتنتفي علة التحريم فيكون مباحا.
وإن شئت قلت: تحريم السفر موقوف على جواز الإفطار، وجوازه موقوف على إباحة السفر، وإباحته موقوفة على عدم فوات المنذور، وهو موقوف على تحريم السفر، فيتوقف على نفسه بمراتب.
واعترض: بأن تحريم السفر إنما هو لتحريم الإفطار على تقدير إباحة السفر لا مطلقا، وهذا أمر ثابت للسفر في نفسه، وإن كان السفر حراما فالمقتضي هو استلزامه لإباحة الإفطار على تقدير إباحة السفر لا مطلقا، وهو باق لا يزول بتحريم السفر، فيبقى التحريم بحاله وإن حرم الإفطار.
وجوابه: إن تحريم السفر لتحريم الإفطار، إذ الفرض أن لا مانع غيره، وتقدير إباحة السفر لا دخل له في العلية، وإن كان الجواز إنما يكون على تقديره لأصالة عدم (1) دخوله في العلية، ولهذا نقول: لو جاز الإفطار على تقدير تحريم السفر لكنا نحرمه لوجهين: أحدهما: فوات المنذور [والثاني: تحريم الإفطار] (2) فلا إشكال.
قوله: (وفي وجوب التأخير إلى شعبان إشكال).
لا يجب، لفوات المنذور على كل حال، ولا يجوز، الإفطار في هذا القضاء قبل الزوال، بل له العدول إلى النذر، فإن أفطر قبله ففي لزوم كفارة النذر نظر، أقر به ذلك، لأنه تبين كونه منذورا، إذ لو تم لكان قضاء رمضان، ولو أفطر بعد الزوال فكفارة قضاء رمضان.
بيان الملازمة: أنه لو حرم لكان تحريمه إنما هو لفوات المنذور بالإفطار، ومع تحريمه لا يجوز، الإفطار، فتنتفي علة التحريم فيكون مباحا.
وإن شئت قلت: تحريم السفر موقوف على جواز الإفطار، وجوازه موقوف على إباحة السفر، وإباحته موقوفة على عدم فوات المنذور، وهو موقوف على تحريم السفر، فيتوقف على نفسه بمراتب.
واعترض: بأن تحريم السفر إنما هو لتحريم الإفطار على تقدير إباحة السفر لا مطلقا، وهذا أمر ثابت للسفر في نفسه، وإن كان السفر حراما فالمقتضي هو استلزامه لإباحة الإفطار على تقدير إباحة السفر لا مطلقا، وهو باق لا يزول بتحريم السفر، فيبقى التحريم بحاله وإن حرم الإفطار.
وجوابه: إن تحريم السفر لتحريم الإفطار، إذ الفرض أن لا مانع غيره، وتقدير إباحة السفر لا دخل له في العلية، وإن كان الجواز إنما يكون على تقديره لأصالة عدم (1) دخوله في العلية، ولهذا نقول: لو جاز الإفطار على تقدير تحريم السفر لكنا نحرمه لوجهين: أحدهما: فوات المنذور [والثاني: تحريم الإفطار] (2) فلا إشكال.
قوله: (وفي وجوب التأخير إلى شعبان إشكال).
لا يجب، لفوات المنذور على كل حال، ولا يجوز، الإفطار في هذا القضاء قبل الزوال، بل له العدول إلى النذر، فإن أفطر قبله ففي لزوم كفارة النذر نظر، أقر به ذلك، لأنه تبين كونه منذورا، إذ لو تم لكان قضاء رمضان، ولو أفطر بعد الزوال فكفارة قضاء رمضان.