ويحرم عليه حينئذ الجلوس، والمشي تحت الظلال اختيارا،
____________________
وكذا إقامة حد (1)، صرح بهذا التفصيل في التذكرة (2) والمختلف (3).
قوله: (وصلاة جنازة).
إذا لم يقدر عليها في المسجد، وكذا يجوز الخروج لإقامة الجمعة إن أقيمت في غيره.
قوله: (وإقامة شهادة).
سواء تعين عليه الأداء أم لا، وسواء تحملها وهو متعين عليه أم لا، إذا دعي إلى إقامتها عند الحاكم وتعذر بدون الخروج، وهل يكون تحمل الشهادة كذلك؟ لا أعلم به تصريحا، وينبغي إذا تعين عليه أن يسعى، لأنه واجب متعين، ومع ذلك ففيه قضاء حاجة مؤمن.
قوله: (أو سهو لم يبطل).
أطلق الأصحاب ذلك، لأن الناسي معذور، وينبغي تقييده بما إذا لم يطل الزمان، إذ مع الطول يتحقق المنافي وإن لم يأثم.
قوله: (ويحرم عليه حينئذ الجلوس والمشي تحت الظلال اختيارا).
أطلق الشيخ (4) والجماعة (5) ذلك، والذي في الأخبار تحريم الجلوس تحت الظلال (6)، فيكون الجلوس حراما، وكونه تحت الظلال حراما آخر، وقول الشيخ والجماعة أحوط، واحترز بقوله: (اختيارا) عن حال الاضطرار فلا حرج.
قوله: (وصلاة جنازة).
إذا لم يقدر عليها في المسجد، وكذا يجوز الخروج لإقامة الجمعة إن أقيمت في غيره.
قوله: (وإقامة شهادة).
سواء تعين عليه الأداء أم لا، وسواء تحملها وهو متعين عليه أم لا، إذا دعي إلى إقامتها عند الحاكم وتعذر بدون الخروج، وهل يكون تحمل الشهادة كذلك؟ لا أعلم به تصريحا، وينبغي إذا تعين عليه أن يسعى، لأنه واجب متعين، ومع ذلك ففيه قضاء حاجة مؤمن.
قوله: (أو سهو لم يبطل).
أطلق الأصحاب ذلك، لأن الناسي معذور، وينبغي تقييده بما إذا لم يطل الزمان، إذ مع الطول يتحقق المنافي وإن لم يأثم.
قوله: (ويحرم عليه حينئذ الجلوس والمشي تحت الظلال اختيارا).
أطلق الشيخ (4) والجماعة (5) ذلك، والذي في الأخبار تحريم الجلوس تحت الظلال (6)، فيكون الجلوس حراما، وكونه تحت الظلال حراما آخر، وقول الشيخ والجماعة أحوط، واحترز بقوله: (اختيارا) عن حال الاضطرار فلا حرج.