وكذا لو نذر شهرا فصام خمسة عشر يوما، أو كان عبدا فقتل خطأ، أو ظاهر.
ولو صام أقل من خمسة عشر استأنف إلا مع العذر، والثلاثة في بدل هدي التمتع إن صام التروية وعرفة صام الثالث بعد أيام التشريق.
ولو صام غير هذين وأفطر الثالث استأنف.
والثاني: السبعة في بدل المتعة، والنذر المطلق، وجزاء الصيد،
____________________
قوله: (وإذا أكمل مع الأول شهرا ويوما جاز التفريق).
يشكل عليه ما يأتي من قوله: (وفي إباحته قولان).
قوله: (إن كان قبل التلبس في الاستئناف).
يكفي في التلبس الشروع في الصوم، لسقوط العتق حينئذ.
قوله: (وإن كان بعد صوم يوم فصاعدا).
معادل قوله: (متى أفطر في الشهر الأول.).
قوله: (وفي إباحته قولان).
الأصح الإباحة، وإلا لم يجزئ.
قوله: (أو كان عبدا فقتل خطأ.).
الأصح هذا، ويمكن الاعتناء به، فتتناوله ألفاظ الروايات (1).
قوله: (والثاني السبعة.).
المراد به: ما لا (يشترط) فيه التتابع.
يشكل عليه ما يأتي من قوله: (وفي إباحته قولان).
قوله: (إن كان قبل التلبس في الاستئناف).
يكفي في التلبس الشروع في الصوم، لسقوط العتق حينئذ.
قوله: (وإن كان بعد صوم يوم فصاعدا).
معادل قوله: (متى أفطر في الشهر الأول.).
قوله: (وفي إباحته قولان).
الأصح الإباحة، وإلا لم يجزئ.
قوله: (أو كان عبدا فقتل خطأ.).
الأصح هذا، ويمكن الاعتناء به، فتتناوله ألفاظ الروايات (1).
قوله: (والثاني السبعة.).
المراد به: ما لا (يشترط) فيه التتابع.