وأيضا الواجب: إما أن يشترط فيه التتابع أو لا.
فالأول: صوم كفارة اليمين، والاعتكاف، وكفارة قضاء رمضان.
وهذه الثلاثة متى أخل فيها بالتتابع مطلقا أعاد.
وصوم كفارة قتل الخطأ والظهار، وإفطار رمضان، والنذر المعين، أو نذر شهرين متتابعين غير معينين. وهذه الخمسة متى أفطر في الشهر الأول أو بعده قبل أن يصوم من الثاني شيئا لعذر بنى. وهل يجب المبادرة بعد زواله؟ فيه نظر.
____________________
أي: صوم كفارته، وهو بدل البدنة إذا تعذرت.
قوله: (وهو كفارة الوطئ أمته المحرمة بإذنه).
فإنها بدنة أو بقرة أو شاة، فإن عجز فشاة، أو صيام.
قوله: (وأيضا الواجب إما أن يشترط فيه التتابع، أو لا).
أي: بأصل الشرع.
قوله: (والاعتكاف).
إن أريد صوم الاعتكاف - كما هو الظاهر من تقييد ما قبله وما بعده بالكفارة دونه - أشكل بأن صوم الاعتكاف ليس كله مشروطا بالتتابع، أو أريد كفارته - مع أن العبارة تأباه - ورد عليه مثل ذلك، لأن كفارته عنده كرمضان، فلا تتابع فيها، لجواز التفريق بعد شهر ويوم.
قوله: (مطلقا).
أي: سواء كان لعذر أم لا، تجاوز النصف أم لا بدليل ما سيأتي.
قوله: (وهل تجب المبادرة بعد زواله؟ نظر).
المعتمد أنه يجب، استصحابا لما كان، واقتصارا على محل الضرورة.
قوله: (وهو كفارة الوطئ أمته المحرمة بإذنه).
فإنها بدنة أو بقرة أو شاة، فإن عجز فشاة، أو صيام.
قوله: (وأيضا الواجب إما أن يشترط فيه التتابع، أو لا).
أي: بأصل الشرع.
قوله: (والاعتكاف).
إن أريد صوم الاعتكاف - كما هو الظاهر من تقييد ما قبله وما بعده بالكفارة دونه - أشكل بأن صوم الاعتكاف ليس كله مشروطا بالتتابع، أو أريد كفارته - مع أن العبارة تأباه - ورد عليه مثل ذلك، لأن كفارته عنده كرمضان، فلا تتابع فيها، لجواز التفريق بعد شهر ويوم.
قوله: (مطلقا).
أي: سواء كان لعذر أم لا، تجاوز النصف أم لا بدليل ما سيأتي.
قوله: (وهل تجب المبادرة بعد زواله؟ نظر).
المعتمد أنه يجب، استصحابا لما كان، واقتصارا على محل الضرورة.