وعن الكذب على الله وعلى رسوله وأئمته عليهم السلام، وفي الإفساد بهما نظر.
ولو أجنب فنام ناويا للغسل صح صومه وإن لم ينتبه حتى يطلع الفجر، ولو لم ينو حتى طلع فسد.
ولو أمنى عقيب الاستمناء، أو لمس امرأة فسد صومه.
ولو احتلم نهارا، أو أمنى عقيب النظر إلى امرأة أو الاستماع لم يفسد.
____________________
قوله: (وعن الارتماس) (1).
الارتماس والاغتماس هنا صادق بغمس الرأس للأخبار الدالة على ذلك (2).
قوله: (وفي الإفساد بهما نظر).
الأصح الإفساد (3).
قوله: (ولو أمنى عقيب الاستمناء أو لمس امرأة فسد صومه).
للنصوص الدالة على ذلك (4)، ولا حاجة إلى التقييد بكونه معتادا لذلك لإطلاق النصوص قوله: (أو أمنى عقيب النظر إلى امرأة أو الاستماع لم يفسد). لو كان من عادته ذلك ففعله عامدا قاصدا إلى حصول الإمناء فالظاهر.
الارتماس والاغتماس هنا صادق بغمس الرأس للأخبار الدالة على ذلك (2).
قوله: (وفي الإفساد بهما نظر).
الأصح الإفساد (3).
قوله: (ولو أمنى عقيب الاستمناء أو لمس امرأة فسد صومه).
للنصوص الدالة على ذلك (4)، ولا حاجة إلى التقييد بكونه معتادا لذلك لإطلاق النصوص قوله: (أو أمنى عقيب النظر إلى امرأة أو الاستماع لم يفسد). لو كان من عادته ذلك ففعله عامدا قاصدا إلى حصول الإمناء فالظاهر.