والنخامة إذا لم تحصل في حد الظاهر من الفم لم يفطر بابتلاعها، وكذا لو انصبت من الدماغ في الثقبة النافذة إلى أقصى الفم، ولم يقدر على مجها حتى نزلت إلى الجوف، ولو ابتلعها بعد حصولها في فضاء الفم اختيارا بطل صومه، ولو قدر على قطعها من مجراها فتركها حتى نزلت فالأقرب عدم الإفطار.
____________________
قوله: (وإن جمعه بالعلك وتغير طعمه).
خلافا لبعض العامة (1)، لأن الطعم قد يكون بالتكليف الحاصل من المجاورة.
قوله: (والنخامة إذا لم تحصل في حد الظاهر من الفم لم يفطر بابتلاعها).
حد الظاهر ما تعدى مخرج الحاء المهملة، ولا كذلك البلاغم الخارجة من الصدر كما نص عليه في التذكرة (2)، لعدم صدق القئ عليها، وانتفاء نزولها من موضع أجنبي كالدماغ، فأشبهت الريق.
قوله: (ولو قدر على قطعها من مجراها فتركها حتى نزلت فالأقرب عدم الإفطار).
لا يفطر بذلك على الأصح.
فرع: لو صارت النخامة في فضاء الفم فابتلعها تردد الشهيد في الدروس في وجوب كفارة الجمع (3)، بناء على وجوب ذلك في الإفطار بالمحرم، وهو
خلافا لبعض العامة (1)، لأن الطعم قد يكون بالتكليف الحاصل من المجاورة.
قوله: (والنخامة إذا لم تحصل في حد الظاهر من الفم لم يفطر بابتلاعها).
حد الظاهر ما تعدى مخرج الحاء المهملة، ولا كذلك البلاغم الخارجة من الصدر كما نص عليه في التذكرة (2)، لعدم صدق القئ عليها، وانتفاء نزولها من موضع أجنبي كالدماغ، فأشبهت الريق.
قوله: (ولو قدر على قطعها من مجراها فتركها حتى نزلت فالأقرب عدم الإفطار).
لا يفطر بذلك على الأصح.
فرع: لو صارت النخامة في فضاء الفم فابتلعها تردد الشهيد في الدروس في وجوب كفارة الجمع (3)، بناء على وجوب ذلك في الإفطار بالمحرم، وهو