ويبطل الصوم بترك النية ولو سهوا، وكذا بترك بعض صفاتها كالتعيين في المطلق.
ويشترط فيها الجزم، فلو ردد بين الواجب والندب، أو نوى الوجوب يوم الشك، أو نوى ليلة الشك صوم غد إن كان من رمضان لم يجز.
والحزم ممن لا يعتقد كون اليوم من رمضان لغو، وإن ظن ذلك بقول عدل، أو امرأة صادقة عنده.
ووقت النية مع الذكر من أول الليل إلى آخره مستدامة الحكم، فلا يجوز أن يصبح إلا ناويا، ومع النسيان إلى الزوال.
وفي النفل قول إلى الغروب، ولو اقترنت النية بأول النهار أجزأ، ولو تقدمت على الغروب لم يجز.
ولا يجب تجديدها بعد الأكل، ولا بعد الانتباه، ولا يتعرض
____________________
التعيين مطلقا، وفي هذا على هذا التقدير.
قوله: (كالتعيين في المطلق).
أي: الذي ليس بمتعين.
قوله: (والجزم ممن لا يعتقد.).
كأنه جواب عن سؤال مقدر قد يورد على قوله: (أو نوى الوجوب يوم الشك) فإنه غير متردد، بل جازم في النية.
قوله: (وفي النفل قول إلى الغروب).
وعليه العمل، وبه رواية تدل عليه (1)، وإن لم تكن صريحة.
قوله: (كالتعيين في المطلق).
أي: الذي ليس بمتعين.
قوله: (والجزم ممن لا يعتقد.).
كأنه جواب عن سؤال مقدر قد يورد على قوله: (أو نوى الوجوب يوم الشك) فإنه غير متردد، بل جازم في النية.
قوله: (وفي النفل قول إلى الغروب).
وعليه العمل، وبه رواية تدل عليه (1)، وإن لم تكن صريحة.