وفي الإفطار بالإمناء عقيب النظر إلى المحرمة إشكال، وابتلاع بقايا الغذاء من بين الأسنان عمدا.
____________________
قوله: (والتقليد في عدم الطلوع.).
ينبغي إذا أخبره بذلك عدلان أن لا يجب القضاء عليه، لأنهما حجة.
قوله: (وترك تقليد المخبر بالطلوع.).
لا فرق بين كونه عدلا أو فاسقا، ولو كانا عدلين وجبت الكفارة كما صرح به في الدروس (1) والمنتهى (2)، ولو ظن قولهما مجزيا ففي وجوبها نظر، فيبقى إطلاق النص بحاله (3).
قوله: (دون الصلاة وإن كانت نفلا).
في رواية: يجب القضاء في النفل (4)، وهو أحوط.
قوله: (ومعاودة الجنب النوم ثانيا).
حال من المعاودة لا من النوم، لأن المعنى حينئذ، ومعاودة النوم الذي وقع حال كونه ثانيا، وهو بعيد وإن كان صحيحا في بعض الصور، وهي: ما إذا كانت جنابته عن احتلام.
قوله: (وفي الإفطار بالإمناء عقيب النظر إلى المحرمة إشكال).
لا إفطار بالمحللة ولا بالمحرمة إلا مع صيرورته معتادا، ويقصد إلى النظر.
ينبغي إذا أخبره بذلك عدلان أن لا يجب القضاء عليه، لأنهما حجة.
قوله: (وترك تقليد المخبر بالطلوع.).
لا فرق بين كونه عدلا أو فاسقا، ولو كانا عدلين وجبت الكفارة كما صرح به في الدروس (1) والمنتهى (2)، ولو ظن قولهما مجزيا ففي وجوبها نظر، فيبقى إطلاق النص بحاله (3).
قوله: (دون الصلاة وإن كانت نفلا).
في رواية: يجب القضاء في النفل (4)، وهو أحوط.
قوله: (ومعاودة الجنب النوم ثانيا).
حال من المعاودة لا من النوم، لأن المعنى حينئذ، ومعاودة النوم الذي وقع حال كونه ثانيا، وهو بعيد وإن كان صحيحا في بعض الصور، وهي: ما إذا كانت جنابته عن احتلام.
قوله: (وفي الإفطار بالإمناء عقيب النظر إلى المحرمة إشكال).
لا إفطار بالمحللة ولا بالمحرمة إلا مع صيرورته معتادا، ويقصد إلى النظر.