وإن نوى الوجوب إن كان من رمضان، والندب إن كان من شعبان لم يجزئه.
ولو نوى الإفطار ثم ظهر أنه من رمضان قبل الزوال ولم يتناول وجب الإمساك، وجدد النية وأجزأه. ولو كان قد تناول، أو علم بعد الزوال وإن لم يتناول وجب الإمساك والقضاء.
____________________
أنه منه أو الناسي فيصح صومهما، ويقع عن رمضان قطعا (1)، للأخبار الدالة على إجزاء الصوم بنية شعبان ثم يظهر أنه من رمضان (2).
فعلى هذا يضعف النظر هنا جدا، خصوصا إذا نوى النفل، لأن المصنف يعتبر في رمضان مع القربة نية الوجوب، والأصح عدم الإجزاء قوله: (ولو نوى الندب ليلة الشك على أنه من شعبان.).
أي: بناء على أنه من شعبان، وإجزاء هذا دليل على أن النظر في المسألة السابقة في العالم خاصة.
قوله: (ولو نوى الوجوب إن كان من رمضان، والندب إن كان من شعبان لم يجزئه).
في المختلف يجزئ (3)، وهو قوي، للجزم بالنية على ذلك التقدير، ولا ينافي ذلك تعليقه على التقدير، لأن هذا المقدار من الجزم هو الممكن، فلا يكلف غيره.
قوله: (أو علم بعد الزوال، وإن لم يتناول وجب الإمساك والقضاء).
فعلى هذا يضعف النظر هنا جدا، خصوصا إذا نوى النفل، لأن المصنف يعتبر في رمضان مع القربة نية الوجوب، والأصح عدم الإجزاء قوله: (ولو نوى الندب ليلة الشك على أنه من شعبان.).
أي: بناء على أنه من شعبان، وإجزاء هذا دليل على أن النظر في المسألة السابقة في العالم خاصة.
قوله: (ولو نوى الوجوب إن كان من رمضان، والندب إن كان من شعبان لم يجزئه).
في المختلف يجزئ (3)، وهو قوي، للجزم بالنية على ذلك التقدير، ولا ينافي ذلك تعليقه على التقدير، لأن هذا المقدار من الجزم هو الممكن، فلا يكلف غيره.
قوله: (أو علم بعد الزوال، وإن لم يتناول وجب الإمساك والقضاء).