ومع حضوره عليه السلام يجب دفع الخمس إليه، ومع الغيبة يتخير المكلف بين الحفظ بالوصية إلى أن يسلم إليه، وبين صرف النصف إلى أربابه وحفظ الباقي، وبين قسمة حقه على الأصناف، وإنما يتولى قسمة حقه عليه السلام الحاكم.
____________________
قوله: (وهي أن يشتري الإنسان ما فيه حقهم عليهم السلام ويتجر فيه.).
إنما فسر هذا ولم يفسر ما قبله، لعدم اللبس هناك، ولوقوع الخلاف في سقوط الخمس في الغيبة، فربما توهم سقوط خمس المتاجر مطلقا.
قوله: (ومع الغيبة يتخير.).
ينبغي وجوب صرف نصيب الأصناف إليهم، والتخيير في نصيب الإمام.
إنما فسر هذا ولم يفسر ما قبله، لعدم اللبس هناك، ولوقوع الخلاف في سقوط الخمس في الغيبة، فربما توهم سقوط خمس المتاجر مطلقا.
قوله: (ومع الغيبة يتخير.).
ينبغي وجوب صرف نصيب الأصناف إليهم، والتخيير في نصيب الإمام.