والأقرب في الجبران مراعاة مصلحة المسلمين في القيمة السوقية،
____________________
المبسوط (1)، فلا يظهر ما قاله، ولو تم له ذلك بأن يكون هو مدلول الآية على هذا التقدير، فلا معنى لقوله: (فالأقرب).
ويمكن أن يعتذر له: بأن المراد إذا فسرنا الصغار بعدم علم المقدار، فلا شبهة في عدم دلالته على الإهانة، فلا تجب الإهانة بمقتضى الآية، وإن لم نفسره بذلك احتمل إرادته لأنه أحد الأقوال، وهو الأقرب عند المصنف، وحينئذ (2) فلا خلل في العبارة.
فإن قيل: إن فسرنا الصغار بإجراء أحكامنا عليهم فلا دليل على وجوب الإهانة، وإن فسرناها بإهانتهم فأي دليل على اعتبار جريان أحكامنا عليهم؟
قلت: اعتبار جريان أحكامنا عليهم أمر مجمع عليه، والظاهر من الآية اعتبار الإهانة، وهو ما عليه أكثر المفسرين (3).
قوله: (لو طلبوا أداء الجزية باسم الصدقة ويزيدون في القدر.).
وهل يبقى وجوب الإهانة بحاله إن قلنا به؟ ظاهرهم العدم، لأن بذل الزيادة للتخلص من الإهانة، وهل يعتبر الشنق (4) والوقص؟ (5) فيه نظر.
قوله: (والأقرب في الجبران مراعاة المصلحة).
ويمكن أن يعتذر له: بأن المراد إذا فسرنا الصغار بعدم علم المقدار، فلا شبهة في عدم دلالته على الإهانة، فلا تجب الإهانة بمقتضى الآية، وإن لم نفسره بذلك احتمل إرادته لأنه أحد الأقوال، وهو الأقرب عند المصنف، وحينئذ (2) فلا خلل في العبارة.
فإن قيل: إن فسرنا الصغار بإجراء أحكامنا عليهم فلا دليل على وجوب الإهانة، وإن فسرناها بإهانتهم فأي دليل على اعتبار جريان أحكامنا عليهم؟
قلت: اعتبار جريان أحكامنا عليهم أمر مجمع عليه، والظاهر من الآية اعتبار الإهانة، وهو ما عليه أكثر المفسرين (3).
قوله: (لو طلبوا أداء الجزية باسم الصدقة ويزيدون في القدر.).
وهل يبقى وجوب الإهانة بحاله إن قلنا به؟ ظاهرهم العدم، لأن بذل الزيادة للتخلص من الإهانة، وهل يعتبر الشنق (4) والوقص؟ (5) فيه نظر.
قوله: (والأقرب في الجبران مراعاة المصلحة).