د: الصغار إن جعلناه عدم علمه بالمقدار لم تجب الإهانة، وإلا فالأقرب الوجوب، فلو وكل مسلما لأدائها لم يجز.
وتؤخذ منه قائما، والمسلم قاعدا، ويأمره بإخراج يده من جيبه ويطأطئ رأسه.
____________________
لأن الفرق بالقدر كاف في التفاوت، ولا يختلف الحال على المسلمين في طعامهم.
قوله: (ولا تحسب الضيافة من الدينار).
لعل المراد: أن الضيافة لا تكون محسوبة من مال الجزية الذي ربما قدر بالدينار. وفي حواشي شيخنا الشهيد حمل ذلك على تقدير الجزية بالدينار، وفيه بعد، لأنه قد سبق في كلامه أنه لا مقدر لها سوى ما رآه الإمام.
قوله: (ويختص الدينار بأهل الفئ، والضيافة مشتركة.).
هذا أيضا كالذي قبله، وقد يستفاد من هذه العبارة والتي قبلها: مغايرة الجزية للضيافة، مع أنه قد سبق في كلامه جواز الاقتصار عليها.
ويجاب بأنه قد سبق أيضا وجوب زيادتها على مقدار أقل الجزية ليتحقق الأمران معا، فإن الجزية لا تختص بنوع من الأموال كالنقد مثلا، بل كل ما يعد مالا يؤخذ عنها.
قوله: (الصغار إن جعلناه عدم علمه بالمقدار لم تجب الإهانة).
قد ينظر في ذلك، بأن يكون الموجب للإهانة شئ آخر، من شئ منقول في السنة ونحوه.
قوله: (وإلا فالأقرب الوجوب).
مقتضاه: إنا إذا لم نجعله عدم العلم بالمقدار تجب الإهانة، وليس بظاهر، لأنا إذا لم نقل بذلك يمكن القول بأنه جريان أحكامنا عليهم كما هو مقالة
قوله: (ولا تحسب الضيافة من الدينار).
لعل المراد: أن الضيافة لا تكون محسوبة من مال الجزية الذي ربما قدر بالدينار. وفي حواشي شيخنا الشهيد حمل ذلك على تقدير الجزية بالدينار، وفيه بعد، لأنه قد سبق في كلامه أنه لا مقدر لها سوى ما رآه الإمام.
قوله: (ويختص الدينار بأهل الفئ، والضيافة مشتركة.).
هذا أيضا كالذي قبله، وقد يستفاد من هذه العبارة والتي قبلها: مغايرة الجزية للضيافة، مع أنه قد سبق في كلامه جواز الاقتصار عليها.
ويجاب بأنه قد سبق أيضا وجوب زيادتها على مقدار أقل الجزية ليتحقق الأمران معا، فإن الجزية لا تختص بنوع من الأموال كالنقد مثلا، بل كل ما يعد مالا يؤخذ عنها.
قوله: (الصغار إن جعلناه عدم علمه بالمقدار لم تجب الإهانة).
قد ينظر في ذلك، بأن يكون الموجب للإهانة شئ آخر، من شئ منقول في السنة ونحوه.
قوله: (وإلا فالأقرب الوجوب).
مقتضاه: إنا إذا لم نجعله عدم العلم بالمقدار تجب الإهانة، وليس بظاهر، لأنا إذا لم نقل بذلك يمكن القول بأنه جريان أحكامنا عليهم كما هو مقالة