وينبغي أن يكون النزول في فاضل بيعهم، وكنائسهم ومنازلهم.
وليس لنا إخراج أرباب المنازل وإن ضاقت عنا، وحينئذ من سبق إلى منزل فهو أولى.
فروع:
أ: وضع علي عليه السلام على الفقير في كل حول اثني عشر درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرين، وعلى الغني ثمانية وأربعين.
____________________
الجزية، ولم أظفر في ذلك بشئ نفيا ولا إثباتا.
ولا تتقدر الضيافة بثلاثة أيام على الأصح اتباعا للشرط، وقوله عليه السلام: (الضيافة ثلاثة أيام) (1) محمول على الضيافة المعتادة، وتلك لا شرط فيها.
قوله: (وقدر القوت والأدم وعلف الدواب وجنسه).
أي: جنس كل واحد من ذلك.
قوله: (وينبغي أن يكون النزول في فاضل بيعهم وكنائسهم ومنازلهم).
أي: فيما فضل عن حاجتهم من هذه المذكورات، وهذا على طريق الاستحباب على الظاهر، فيجوز النزول مطلقا. نعم لا يجوز إخراج أرباب المنازل على حال، ويؤمرون بتوسعة أبواب الكنائس وتعليتها.
قوله: (وحينئذ من سبق إلى منزل فهو أولى).
أي: وحين ضيق المنازل عنا إلى آخره، ووجه الأولوية: أنها كالربط حينئذ، لاستواء المسلمين في جواز النزول فيها، فمن سبق إلى منزل كان أولى. ولو قام وترك متاعه مريدا للعود فالأولوية بحالها، وقال الشيخ: يقرع (2)، والأصح
ولا تتقدر الضيافة بثلاثة أيام على الأصح اتباعا للشرط، وقوله عليه السلام: (الضيافة ثلاثة أيام) (1) محمول على الضيافة المعتادة، وتلك لا شرط فيها.
قوله: (وقدر القوت والأدم وعلف الدواب وجنسه).
أي: جنس كل واحد من ذلك.
قوله: (وينبغي أن يكون النزول في فاضل بيعهم وكنائسهم ومنازلهم).
أي: فيما فضل عن حاجتهم من هذه المذكورات، وهذا على طريق الاستحباب على الظاهر، فيجوز النزول مطلقا. نعم لا يجوز إخراج أرباب المنازل على حال، ويؤمرون بتوسعة أبواب الكنائس وتعليتها.
قوله: (وحينئذ من سبق إلى منزل فهو أولى).
أي: وحين ضيق المنازل عنا إلى آخره، ووجه الأولوية: أنها كالربط حينئذ، لاستواء المسلمين في جواز النزول فيها، فمن سبق إلى منزل كان أولى. ولو قام وترك متاعه مريدا للعود فالأولوية بحالها، وقال الشيخ: يقرع (2)، والأصح