ولو أعرض الجميع ففي نقلها إلى أرباب الخمس خاصة نظر،
____________________
قوله: (والأقرب عدم صحة الإعراض بعد قوله: اخترت الغنيمة).
هذا بناء على صحة الإعراض عن الحق فيها المبني على الثاني، ووجه القرب توقف الملك على اختياره وإلا لكان قهريا، فيحصل بالاغتنام وقد فرض خلافه، والاختيار قد حصل.
وفيه نظر من وجهين.
الأول: إنا لا نسلم توقف الملك على اختياره، بل على القسمة التي هي منوطة باختيار الإمام.
الثاني: أنه لو ثبت توقفه على اختياره فهو اختيار مخصوص، لا مطلق الاختيار. والحق: إن قلنا أنه لا يملك بالاغتنام فعدم الملك مستصحب إلى أن يتحقق ما دل الشرع على التملك به قطعا، وهو القسمة.
قوله: (ويفرض المعرض كالمعدوم).
أي فتقسم الغنيمة بين الباقين سواء، فيكون هذا الحكم من أحكام ما قبل الأقرب، وهو حيث يصح الإعراض.
وربما فهم بعض الفضلاء تعلقه بجملة الأقرب، على أنه حكم من أحكامه، حيث أن الإعراض إذا لم يصح فالمعرض من حيث هو معرض كالمعدوم، بمعنى أنه مساو لمن لم يعرض (1). وهذا محتمل، إلا أنه بعيد لا يخلو من تكلف، والمتبادر خلافه.
قوله: (ولو أعرض الجميع ففي نقلها إلى أرباب الخمس خاصة
هذا بناء على صحة الإعراض عن الحق فيها المبني على الثاني، ووجه القرب توقف الملك على اختياره وإلا لكان قهريا، فيحصل بالاغتنام وقد فرض خلافه، والاختيار قد حصل.
وفيه نظر من وجهين.
الأول: إنا لا نسلم توقف الملك على اختياره، بل على القسمة التي هي منوطة باختيار الإمام.
الثاني: أنه لو ثبت توقفه على اختياره فهو اختيار مخصوص، لا مطلق الاختيار. والحق: إن قلنا أنه لا يملك بالاغتنام فعدم الملك مستصحب إلى أن يتحقق ما دل الشرع على التملك به قطعا، وهو القسمة.
قوله: (ويفرض المعرض كالمعدوم).
أي فتقسم الغنيمة بين الباقين سواء، فيكون هذا الحكم من أحكام ما قبل الأقرب، وهو حيث يصح الإعراض.
وربما فهم بعض الفضلاء تعلقه بجملة الأقرب، على أنه حكم من أحكامه، حيث أن الإعراض إذا لم يصح فالمعرض من حيث هو معرض كالمعدوم، بمعنى أنه مساو لمن لم يعرض (1). وهذا محتمل، إلا أنه بعيد لا يخلو من تكلف، والمتبادر خلافه.
قوله: (ولو أعرض الجميع ففي نقلها إلى أرباب الخمس خاصة