ب: لو وجد شئ في دار الحرب يصلح للمسلمين والكفار فلقطة.
ج: الغانم هل يملك حصته من الغنيمة بمجرد الاغتنام أو يملك إن تملك؟ فيه احتمال، فعلى الثاني يسقط حقه منها بالإعراض قبل القسمة، إذ الغرض الأقصى في الجهاد حفظ الملة، والغنيمة تابعة فتسقط بالإعراض.
____________________
لكن ما كان عليه منها أثر اليد فهو مملوك، فهو غنيمة.
قوله: (لو وجد شئ في دار الحرب.).
أي: مطروحا في مكان لا تظهر عليه علامة يد الكافر، كالخيمة ونحوها، في طريق ونحوه.
قوله: (الغانم هل يملك حصته من الغنيمة بمجرد الاغتنام؟).
سيأتي تحقيق القول في ذلك، وإنما ذكره هنا للتفريع على الثاني قوله: (فعلى الثاني يسقط حقه منها بالإعراض قبل القسمة).
لأنه غير مالك، وإنما هو ذو أولوية، ويفهم من العبارة أنه على القول بالملك بالاغتنام لا يسقط حقه بالإعراض. ويرده: أن الملك ربما كان ضعيفا متزلزلا يقبل الزوال بالإعراض، فلا منافاة.
قوله: (إذ الغرض الأقصى في الجهاد حفظ الملة، والغنيمة تابعة، فيسقط بالإعراض).
قد يقال: هذا لا يصلح للاستدلال، لأنه لا دلالة فيه، ولا تلازم بين النتيجة وما جعل مقتضيا لها.
ويجاب: بأنه يمكن أن يكون استدلالا بالمناسبة، بمعنى أنه يناسب غرض الجهاد ثبوت أثر الإعراض، وهو سقوط الحق من الغنيمة وتمحيضه للقربة، لأن مقصود الجهاد لا يفوت بذلك، بل يتأكد.
قوله: (لو وجد شئ في دار الحرب.).
أي: مطروحا في مكان لا تظهر عليه علامة يد الكافر، كالخيمة ونحوها، في طريق ونحوه.
قوله: (الغانم هل يملك حصته من الغنيمة بمجرد الاغتنام؟).
سيأتي تحقيق القول في ذلك، وإنما ذكره هنا للتفريع على الثاني قوله: (فعلى الثاني يسقط حقه منها بالإعراض قبل القسمة).
لأنه غير مالك، وإنما هو ذو أولوية، ويفهم من العبارة أنه على القول بالملك بالاغتنام لا يسقط حقه بالإعراض. ويرده: أن الملك ربما كان ضعيفا متزلزلا يقبل الزوال بالإعراض، فلا منافاة.
قوله: (إذ الغرض الأقصى في الجهاد حفظ الملة، والغنيمة تابعة، فيسقط بالإعراض).
قد يقال: هذا لا يصلح للاستدلال، لأنه لا دلالة فيه، ولا تلازم بين النتيجة وما جعل مقتضيا لها.
ويجاب: بأنه يمكن أن يكون استدلالا بالمناسبة، بمعنى أنه يناسب غرض الجهاد ثبوت أثر الإعراض، وهو سقوط الحق من الغنيمة وتمحيضه للقربة، لأن مقصود الجهاد لا يفوت بذلك، بل يتأكد.