ولو قال: إن كان الغائب سالما فهذه زكاته، فبان تالفا ففي النقل إلى غيره إشكال.
ووقت النية عند إعطاء المالك للفقراء، أو للساعي أو للإمام سواء نوى الإمام حالة الدفع إلى الفقراء أو لا.
ولو لم ينو المالك ونوى الإمام، أو الساعي حالة الدفع، فإن كان أخذها كرها أجزأت، لأنه أخذ الواجب، وسقط اعتبار نية المالك بمنعه، وإن أخذها طوعا لم يجزئ، فيجب على الإمام النية في الأول
____________________
قوله: (ولو قال إن كان مالي الغائب.).
الظاهر الإجزاء، وهذا القدر من الترديد مغتفر للضرورة، لعدم الجزم بوجوده وإن كان الأصل بقاؤه، لإمكان أن يكون تالفا، فلا يكون المخرج زكاة ولا نفلا.
قوله: (وإن حصل لم يجزئ).
يفهم منه أنه لو لم يحصل لا يجزئ أيضا، وفيه توسع لانتفاء الإجزاء، وعدم الإجزاء في نحو ذلك.
قوله: (ففي النقل إلى غيره إشكال).
إن كانت العين باقية فله النقل إن علم الفقير، وإن لم يعلم لبقاء الملك له مطلقا.
أما لو تلف والفقير عالم بالحال ففي النقل نظر، من عدم الجزم بكونه ضامنا بالإتلاف، ومن أن إباحته إنما كانت على تقدير كونه زكاة، وقد انتفى.
قوله: (وإن أخذها طوعا لم يجزئ، فيجب على الإمام النية في الأول خاصة).
الظاهر الإجزاء، وهذا القدر من الترديد مغتفر للضرورة، لعدم الجزم بوجوده وإن كان الأصل بقاؤه، لإمكان أن يكون تالفا، فلا يكون المخرج زكاة ولا نفلا.
قوله: (وإن حصل لم يجزئ).
يفهم منه أنه لو لم يحصل لا يجزئ أيضا، وفيه توسع لانتفاء الإجزاء، وعدم الإجزاء في نحو ذلك.
قوله: (ففي النقل إلى غيره إشكال).
إن كانت العين باقية فله النقل إن علم الفقير، وإن لم يعلم لبقاء الملك له مطلقا.
أما لو تلف والفقير عالم بالحال ففي النقل نظر، من عدم الجزم بكونه ضامنا بالإتلاف، ومن أن إباحته إنما كانت على تقدير كونه زكاة، وقد انتفى.
قوله: (وإن أخذها طوعا لم يجزئ، فيجب على الإمام النية في الأول خاصة).