ولو خرج عن الاستحقاق، وتعذرت الاستعادة غرم المالك.
ولو قال المالك هذه الزكاة معجلة فله الرجوع وإن لم يصرح بالرجوع، والقول قول المالك في دعوى قصد التعجيل، أو ذكره مع اليمين على إشكال ينشأ: من أن المرجع إلى نيته وهو أعرف، ومن أصالة عدم الاشتراط، وأغلبية الأداء في الوقت.
ولو لم يذكر التعجيل، وعلم الفقير ذلك وجب الرد مع الطلب، ولو انتفى العلم فالأقرب عدم الرجوع.
____________________
قوله: (وقت القبض).
ظرف للمثل والقيمة.
قوله: (والقول قول المالك في دعوى قصد التعجيل، أو ذكره مع اليمين على إشكال، ينشأ من أن المرجع إلى نيته، وهو أعرف، ومن أصالة عدم الاشتراط وأغلبية الأداء في الوقت).
في العبارة إشكال، من حيث أنه ساوى بين دعوى المالك قصد التعجيل، ودعواه ذكره، مع أن المنشأ الذي ذكره لا يأتي عليهما، بل أول شقيه وجه لتقديم قوله في القصد لا في الذكر.
والأصح أن القول قول الفقير مطلقا، سواء كانت العين باقية أو تالفة، عملا بظاهر صحة الدفع والقبض، واقتضائهما الملك، وانقطاع سلطنة المالك ظاهرا.
قوله: (ولو انتفى العلم فالأقرب عدم الرجوع).
هذا أصح، سواء كانت العين باقية أو تالفة.
وقد يقال في هذا ما يقتضي الرجوع عن الإشكال السابق، لأنه يقتضي تقديم قول المالك في القصد، وإن لم يعلم الفقير على أحد الشقين.
ظرف للمثل والقيمة.
قوله: (والقول قول المالك في دعوى قصد التعجيل، أو ذكره مع اليمين على إشكال، ينشأ من أن المرجع إلى نيته، وهو أعرف، ومن أصالة عدم الاشتراط وأغلبية الأداء في الوقت).
في العبارة إشكال، من حيث أنه ساوى بين دعوى المالك قصد التعجيل، ودعواه ذكره، مع أن المنشأ الذي ذكره لا يأتي عليهما، بل أول شقيه وجه لتقديم قوله في القصد لا في الذكر.
والأصح أن القول قول الفقير مطلقا، سواء كانت العين باقية أو تالفة، عملا بظاهر صحة الدفع والقبض، واقتضائهما الملك، وانقطاع سلطنة المالك ظاهرا.
قوله: (ولو انتفى العلم فالأقرب عدم الرجوع).
هذا أصح، سواء كانت العين باقية أو تالفة.
وقد يقال في هذا ما يقتضي الرجوع عن الإشكال السابق، لأنه يقتضي تقديم قول المالك في القصد، وإن لم يعلم الفقير على أحد الشقين.