ولو لم يشرط الانفراد جاز إعانة المسلم.
وتجوز الخدعة في الحرب للمبارز، وغيره. ويحرم الغدر بالكفار، والغلول منهم، والتمثيل بهم.
ولا ينبغي أن يخرج الإمام معه المخذل، كمن يزهد في
____________________
مشكل، لأنه مع الإذن كيف يحرم أو يكره؟ وهل يأذن الإمام في الحرام؟!
قلنا: يحتمل أن يأذن عليه السلام ولا يعلم حال المستأذن، فيكون التحريم أو الكراهة على المستأذن باعتبار ما يعلم من نفسه، أو يقال: الحكم في ذلك بدون الإذن، فيكون الحال مترددا بين التحريم والكراهة، بناء على أن المبارزة بدون الإذن مكروهة.
قوله: (ولو لم يطلبه فالأقوى المنع من محاربته).
الأقوى أقوى، وفاء بالشرط.
قوله: (وتجوز الخدعة في الحرب).
نص في القاموس أن المروي من (أن الحرب خدعة) (1): مثلث الخاء المعجمة وكهمزة (2).
قوله: (ويحرم الغدر بالكفار).
أي: بعد الأمان.
قوله: (والغلول منهم).
أي: السرقة من أموالهم للحديث.
قوله: (ولا ينبغي أن يخرج الإمام معه المخذل.).
قلنا: يحتمل أن يأذن عليه السلام ولا يعلم حال المستأذن، فيكون التحريم أو الكراهة على المستأذن باعتبار ما يعلم من نفسه، أو يقال: الحكم في ذلك بدون الإذن، فيكون الحال مترددا بين التحريم والكراهة، بناء على أن المبارزة بدون الإذن مكروهة.
قوله: (ولو لم يطلبه فالأقوى المنع من محاربته).
الأقوى أقوى، وفاء بالشرط.
قوله: (وتجوز الخدعة في الحرب).
نص في القاموس أن المروي من (أن الحرب خدعة) (1): مثلث الخاء المعجمة وكهمزة (2).
قوله: (ويحرم الغدر بالكفار).
أي: بعد الأمان.
قوله: (والغلول منهم).
أي: السرقة من أموالهم للحديث.
قوله: (ولا ينبغي أن يخرج الإمام معه المخذل.).