____________________
الأخص لا يقتضي انتفاء الأعم، وللمعارضة (1) بكثير من الصور مثل التقدم على الإمام عمدا، والصلاة مع منافاتها لحق آدمي مضيق، أو حق الله تعالى كذلك.
ويمكن أن يقال: إن الترتيب بين الإحرام والتقصير إن كان شرطا تحقق النهي عن الإحرام، لأنه حينئذ لم يأت بالواجب على الوجه المأمور به كتقديم العصر (2) عمدا، والتحقيق أنه لولا الرواية لاتجه البطلان.
الثاني: منافاة قوله عليه السلام: " وإنما لكل امرئ ما نوى (3) " فإن المنوي وهو حج التمتع غير واقع على ذلك التقدير والواقع وهو حج الإفراد غير منوي.
ويمكن الجواب بأن الإخلال بالتقصير يقتضي بقاءه على إحرامه الأول، والإحرام الثاني مانع من التقصير بعد ذلك فتنتفي المتعة، فيلزم الإفراد، لا أن الإفراد يقع بالإحرام الثاني ليقع الفعل بغير نية.
الثالث: إن أفعال العمرة قد تمت، والتقصير خارج، لأنه محلل.
وجوابه: أن كونه محللا لا يقتضي خروجه، وإتيانه ببعض الأفعال لا يقدح ببقائه على الإحرام الأول. ولو سلم لكفى بقاؤه على الإحرام الأول في إعداده لثبوت الحكم المدعى، ولا نظر إلى كون الأفعال (قد) (4) تمت أو لا، لأن التقصير بعد الإخلال ممتنع للرواية (5)، والإحرام الأول باق.
الرابع: إن الرواية (6) قاصرة الدلالة، مع إمكان حملها على متمتع عدل
ويمكن أن يقال: إن الترتيب بين الإحرام والتقصير إن كان شرطا تحقق النهي عن الإحرام، لأنه حينئذ لم يأت بالواجب على الوجه المأمور به كتقديم العصر (2) عمدا، والتحقيق أنه لولا الرواية لاتجه البطلان.
الثاني: منافاة قوله عليه السلام: " وإنما لكل امرئ ما نوى (3) " فإن المنوي وهو حج التمتع غير واقع على ذلك التقدير والواقع وهو حج الإفراد غير منوي.
ويمكن الجواب بأن الإخلال بالتقصير يقتضي بقاءه على إحرامه الأول، والإحرام الثاني مانع من التقصير بعد ذلك فتنتفي المتعة، فيلزم الإفراد، لا أن الإفراد يقع بالإحرام الثاني ليقع الفعل بغير نية.
الثالث: إن أفعال العمرة قد تمت، والتقصير خارج، لأنه محلل.
وجوابه: أن كونه محللا لا يقتضي خروجه، وإتيانه ببعض الأفعال لا يقدح ببقائه على الإحرام الأول. ولو سلم لكفى بقاؤه على الإحرام الأول في إعداده لثبوت الحكم المدعى، ولا نظر إلى كون الأفعال (قد) (4) تمت أو لا، لأن التقصير بعد الإخلال ممتنع للرواية (5)، والإحرام الأول باق.
الرابع: إن الرواية (6) قاصرة الدلالة، مع إمكان حملها على متمتع عدل