ط: الطواف بين البيت والمقام، فلو أدخل المقام فيه لم يصح.
ي: رعاية العدد، فلو نقص عن سبعة ولو شوطا، أو بعضه ولو خطوة لم يصح. ولو زاد على طواف الفريضة عمدا بطل، ولو كان سهوا قطع إن ذكر قبل بلوغه الركن، ولو كان بعده استحب إكمال أسبوعين، وصلى للفريضة أولا، وللنافلة بعد السعي.
ويكره الزيادة عمدا في النافلة، فإن فعل استحب الانصراف على الوتر.
____________________
والأول هو السابق إلى الفهم من العبارة، وإن كان ارتكاب المس في موازاة الشاذروان لا يخلو من تجوز.
قوله: (الطواف بين البيت والمقام.).
وكذا يجب مراعاة النسبة من كل جانب، كما دلت عليه الأخبار (1)، حتى من جانب الحجر، لما علم أنه من البيت.
قوله: (قطع إن ذكر قبل بلوغه الركن).
المراد به: العراقي، وفي رواية أبي كهمش، عن الصادق عليه السلام: " إن ذكر قبل أن يأتي الركن فليقطعه " (2). وفسره بعض الأصحاب بالشامي.
قوله: (استحب إكمال أسبوعين).
فيمكن أن يقال: ينوي للثاني من الآن، ولا بعد في أن يؤثر فيما مضى، أو يكتفي بنية الأول، وهو بعيد.
قوله: (الطواف بين البيت والمقام.).
وكذا يجب مراعاة النسبة من كل جانب، كما دلت عليه الأخبار (1)، حتى من جانب الحجر، لما علم أنه من البيت.
قوله: (قطع إن ذكر قبل بلوغه الركن).
المراد به: العراقي، وفي رواية أبي كهمش، عن الصادق عليه السلام: " إن ذكر قبل أن يأتي الركن فليقطعه " (2). وفسره بعض الأصحاب بالشامي.
قوله: (استحب إكمال أسبوعين).
فيمكن أن يقال: ينوي للثاني من الآن، ولا بعد في أن يؤثر فيما مضى، أو يكتفي بنية الأول، وهو بعيد.