وحكم اليمين والنذر والعهد في الوجوب والشرط واحد.
ولو نذر الكافر لم ينعقد، ومع صحة النذر يجب الوفاء به عند وقته إن قيده بوقت، وإلا لم يجب الفور.
نعم لو تمكن بعد وجوبه ومات لم يأثم، ويقضى من صلب التركة.
ولو كان عليه حجة الإسلام قسمت التركة بينهما.
ولو اتسعت لإحديهما خاصة قدمت حجة الإسلام، ولو لم يتمكن ومات سقط.
ولو قيده بالوقت فأخل به مع القدرة قضى عنه، ولا معها لمرض
____________________
ولو قلنا: بالانعقاد من دونه وللأب الحل، فالزوجة والمملوك أيضا كذلك، فلا وجه للفرق.
وفي الدروس في باب الحج توقف في أن النذر من الولد والزوجة والمملوك كاليمين في ذلك للشك في تسميته يمينا، وأن النص إنما ورد على اليمين (1). وكيف كان فالفرق الذي فعله المصنف لا يتبين وجهه.
قوله: (وللأب حل يمين الولد).
بل لا ينعقد إلا بالإذن كالزوجة.
قوله: (ولو اتسعت لإحداهما خاصة قدمت حجة الإسلام).
لسبق سببها، ولأنه قد انكشف عدم صلاحية ذلك الزمان، لتعلق النذر به.
وفي الدروس في باب الحج توقف في أن النذر من الولد والزوجة والمملوك كاليمين في ذلك للشك في تسميته يمينا، وأن النص إنما ورد على اليمين (1). وكيف كان فالفرق الذي فعله المصنف لا يتبين وجهه.
قوله: (وللأب حل يمين الولد).
بل لا ينعقد إلا بالإذن كالزوجة.
قوله: (ولو اتسعت لإحداهما خاصة قدمت حجة الإسلام).
لسبق سببها، ولأنه قد انكشف عدم صلاحية ذلك الزمان، لتعلق النذر به.