وللمولى الرجوع في الإذن قبل التلبس لا بعده، فلو لم يعلم العبد صح حجه، وللمولى أن يحلله على إشكال.
____________________
أكملا، وظاهرهم أن الاستطاعة المعتبرة هي من البلد، وهو محل كلام.
قوله: (ولو أفسد وأعتق بعد الموقفين).
الظرف متعلق ب (أعتق) لا ب (أفسد).
قوله: (وجبت البدنة والإكمال والقضاء وحجة الإسلام).
أما البدنة، فلأنه قد صار حرا، وأما وجوب حجة الإسلام مع القضاء، فلأن الحج الذي أفسده لم يكن مجزئا له، لعدم حصول الحرية قبل الموقفين.
قوله: (ويقدمها).
لأن سببها بأصل الشرع، فهو سابق على ما وجب بالشروع.
قوله: (فلو لم يعلم العبد صح حجه).
لأن تكليفه برجوع المولى يقتضي تكليف الغافل، وهو محال، وما أشبهها برجوع الموكل قبل التصرف ولم يعلم الوكيل.
قوله: (وللمولى أن يحلله على إشكال).
ينشأ من أن للمولى حقا، حيث أنه رجع قبل إحرام العبد، ولما لم يعلم برجوعه امتنع الحكم بفساد إحرامه فيكون صحيحا، وله أن يحلله جميعا بين الحقين، ومن عموم قوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ (1).
وفي هذا الإشكال نظر، لأن صحة الحج إنما تكون لبطلان رجوع المولى قبل الإحرام، حيث لم يعلم العبد، إذ لا واسطة بين صحة الرجوع وبطلانه. فإن
قوله: (ولو أفسد وأعتق بعد الموقفين).
الظرف متعلق ب (أعتق) لا ب (أفسد).
قوله: (وجبت البدنة والإكمال والقضاء وحجة الإسلام).
أما البدنة، فلأنه قد صار حرا، وأما وجوب حجة الإسلام مع القضاء، فلأن الحج الذي أفسده لم يكن مجزئا له، لعدم حصول الحرية قبل الموقفين.
قوله: (ويقدمها).
لأن سببها بأصل الشرع، فهو سابق على ما وجب بالشروع.
قوله: (فلو لم يعلم العبد صح حجه).
لأن تكليفه برجوع المولى يقتضي تكليف الغافل، وهو محال، وما أشبهها برجوع الموكل قبل التصرف ولم يعلم الوكيل.
قوله: (وللمولى أن يحلله على إشكال).
ينشأ من أن للمولى حقا، حيث أنه رجع قبل إحرام العبد، ولما لم يعلم برجوعه امتنع الحكم بفساد إحرامه فيكون صحيحا، وله أن يحلله جميعا بين الحقين، ومن عموم قوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ (1).
وفي هذا الإشكال نظر، لأن صحة الحج إنما تكون لبطلان رجوع المولى قبل الإحرام، حيث لم يعلم العبد، إذ لا واسطة بين صحة الرجوع وبطلانه. فإن