____________________
وعبارة الشيخ (1) والجماعة مطلقة (2) اعتمادا على إطلاق الأخبار (3)، وهي معارضة بإطلاق الأخبار الدالة على أن أهل مكة وحاضريها لا يجزئهم التمتع عن فرضهم للإسلام (4).
قوله: (لا القارن).
لأن سياق الهدي مناف للتمتع.
قوله: (ولا يخرج المجاور عن فرضه، بل يخرج إلى الميقات.).
المراد: ميقات بلده وغيره من غير تفاوت.
قوله: (إلا إذا أقام ثلاث سنين، فيصير في الثالثة كالمقيم).
أي: لا يخرج المجاور في حال من الأحوال، إلا إذا أقام إلى آخره.
لكن الأصح أن إقامة سنتين كافية في انتقال فرضه خلافا للشيخ (5)، وعبارة المصنف تقتضي اعتبار إقامة ثلاث، وإن كان قوله: (فيصير في الثالثة كالمقيم) قد يقتضي الاكتفاء بالسنتين، فأول العبارة يدافع آخرها.
قوله: (في نوع الحج، ويحتمل العموم).
ظاهر الخبر أنه يصير كالمقيم في نوع الحج، لأنه الظاهر من قوله عليه السلام في الرواية: (فهو من أهل مكة، لا متعة له) (6) وأيضا فإن كونه من أهل مكة
قوله: (لا القارن).
لأن سياق الهدي مناف للتمتع.
قوله: (ولا يخرج المجاور عن فرضه، بل يخرج إلى الميقات.).
المراد: ميقات بلده وغيره من غير تفاوت.
قوله: (إلا إذا أقام ثلاث سنين، فيصير في الثالثة كالمقيم).
أي: لا يخرج المجاور في حال من الأحوال، إلا إذا أقام إلى آخره.
لكن الأصح أن إقامة سنتين كافية في انتقال فرضه خلافا للشيخ (5)، وعبارة المصنف تقتضي اعتبار إقامة ثلاث، وإن كان قوله: (فيصير في الثالثة كالمقيم) قد يقتضي الاكتفاء بالسنتين، فأول العبارة يدافع آخرها.
قوله: (في نوع الحج، ويحتمل العموم).
ظاهر الخبر أنه يصير كالمقيم في نوع الحج، لأنه الظاهر من قوله عليه السلام في الرواية: (فهو من أهل مكة، لا متعة له) (6) وأيضا فإن كونه من أهل مكة