تجعله النساء في رؤوسهن، قال: إذا كان صوفا فلا بأس، وإن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والموصولة.
6 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السلام لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط وقبلت ما تعطى، ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، وأما شعر المعز فلا بأس بان توصله بشعر المرأة.
7 - وفي (معاني الأخبار) عن أحمد بن محمد بن الهيثم، عن أحمد بن يحيى، عن زكريا، عن بكر، عن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن علي بن غراب عن جعفر بن محمد، عن آبائه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله النامصة والمنتمصة والواشرة والموتشرة والواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة.
قال الصدوق قال علي بن غراب: النامصة التي تنتف الشعر والمنتمصة التي يفعل ذلك بها والواشرة التي تشر أسنان المرأة وتفلجها وتحددها، والموتشرة التي يفعل ذلك بها، والواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها والمستوصلة التي يفعل ذلك بها والواشمة التي تشم وشما في يد المرأة وفي شئ من بدنها وهو أن تغرز بدنها أو ظهر كفها أو شيئا من بدنها بإبرة حتى تؤثر فيه ثم تحشوه بالكحل أو بالنورة فتخضر، والمستوشمة التي يفعل ذلك بها 8 - عبد الله بن جعفر (في قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن المرأة التي تحف الشعر من وجهها قال: لا بأس. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح.