ابن إبراهيم في تفسيره. ورواه الصدوق في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن ابن المغيرة، عن السكوني مثله.
6 محمد بن الحسن، باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: قال: السحت أنواع كثيرة: منها كسب الحجام، وأجر الزانية وثمن الخمر.
(22060) 7 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت.
8 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال: عليه السلام أجر الزانية سحت، وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت، وثمن الخمر سحت، وأجر الكاهن سحت وثمن الميتة سحت، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم.
9 وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا، عن جعفر ابن محمد، عن آبائه في وصيته صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال: يا علي من السحت ثمن الميتة وثمن الكلب، وثمن الخمر، ومهر الزانية، والرشوة في الحكم، وأجر الكاهن.
10 - وفي (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد عن موسى بن عمر، عن ابن سنان، عن أبي الجارود، عن سعد الإسكاف، عن الأصبغ عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أيما وال احتجب من حوائج الناس احتجب الله عنه.