ابن رباط، عن أبي سارة، عن هند السراج قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلحك الله إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم " فيهم خ ل " فلما عرفني الله هذا الامر ضقت بذلك وقلت، لا أحمل إلى أعداء الله، فقال لي: احمل إليهم وبعهم فان الله يدفع بهم عدونا وعدوكم يعني الروم، وبعه فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه قال: احمل إليهم وبعهم ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله 3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن محمد ابن قيس، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما " نبيعهما خ ل " السلاح؟ فقال: بعهما ما يكنهما الدرع والخفين ونحو هذا 4 - وعنهم، عن أحمد بن محمد عن أبي عبد الله البرقي، عن السراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إني أبيع السلاح، قال: فقال: لا تبعه في فتنة. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله وكذا الذي قبله.
5 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى عن أبي القاسم الصيقل قال: كتبت إليه اني رجل صيقل أشتري السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها؟ فكتب لا بأس به 6 - علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة، قال: إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس.