1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وباسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن ابن محبوب مثله.
2 وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب مالا من عمل بني أمية وهو يتصدق منه ويصل منه قرابته، ويحج ليغفر له ما اكتسب، ويقول إن الحسنات يذهبن السيئات، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة، وإن الحسنة تحط الخطيئة، ثم قال: إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب وكذا الذي قبله ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب أقول: المراد إذا لم يعرف قدر الحرام ولا صاحبه فيجب فيه الخمس ويحل الباقي ويأتي ما يدل على ذلك في الربا واللقطة وغيرهما، ويأتي هنا ما يدل على وجوب رد المظالم.
3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عمن ذكره