عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اكتسب الرجل مالا من غير حله ثم حج فلبى نودي لا لبيك ولا سعديك، وإن كان من حله فلبي نودي: لبيك وسعديك. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
(22050) 4 - وعن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال، سمعته يقول: كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة والمملوك عندك لعله حر قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهرا، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البينة. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم أقول: هذا مخصوص بما يشتبه فيه موضوع الحكم ومتعلقه كما مثل به في هذا الحديث وغيره بقرينة الأمثلة وذكر البينة والتصريحات الآتية، لا نفس الحكم الشرعي كالتحريم لما يأتي في القضاء.
5 - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عيسى الفراء، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أربعة لا يجزن في أربعة الخيانة والغلول والسرقة والربا لا يجزن في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة . ورواه الصدوق باسناده عن أبان بن عثمان، ورواه في (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير والبزنطي جميعا، عن أبان بن عثمان مثله. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
6 - وباسناده عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير قال، سألت