من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٢ - الصفحة ٣٤٢
2625 - وفي رواية حماد [بن عثمان] عن حريز قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
المحرمة تسدل الثوب (1) على وجهها إلى الذقن (2) ".
2626 - وفي رواية معاوية بن عمار عنه عليه السلام أنه قال: " تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة ".
2627 - وروى عبد الله بن ميمون عن الصادق عن أبيه عليهما السلام قال: " المحرمة لا تتنقب لان إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه ".
2628 - و " مر (3) أبو جعفر عليه السلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بقضيبه عن وجهها (4) ".

(١) سدل ثوبه يسدله - بالضم - سدلا أي إرخاء. (الصحاح) (٢) لما كان احرام الرجل في رأسه واحرام المرأة في وجهها بمعنى لزوم كشفها حالة الاحرام، رخص للمرأة سدل قناعها إلى أنفها والى ذقنها والى نحرها، وحمل على الراجلة وعلى الراكبة على الحمار وشبهه وعلى راكبة البعير بالترتيب، أو على مراتب الفضل على الترتيب فإنه كلما كان وجهها مكشوفة كان أحسن في احرامها فان أمكنها ما يسترها كالمحمل فتكشف وجهها فيه وان لم يتيسر لها فالكشف أفضل (م ت) وقال الفاضل التفرشي: لا منافاة بينه وبين المنع عن التنقب والاستتار بالمروحة فيما يأتي إذ لا اسدال في شئ منهما .
(٣) رواه الكليني في الكافي ج ٤ ص ٣٤٦ عن البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام و في طريقه سهل بن زياد.
(٤) أجمع الأصحاب على أن احرام المرأة في وجهها فلا يجوز لها تغطيته بل قال في المنتهى انه قول علماء الأمصار والأصل فيه قول النبي (ص) " احرام الرجل في رأسه واحرام المرأة في وجهها " وما رواه الكليني (في الكافي ج ٤ ص ٣٤٤) في الحسن (كالصحيح) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال: إحرمي واسفري وأرخى ثوبك من فوق رأسك فإنك ان تنقبت لم يتغير لونك، فقال رجل إلى أين ترخيه؟ فقال تغطي عينيها، قال: قلت: يبلغ فمها؟ قال: نعم " وذكر جمع من الأصحاب أنه لا فرق في التحريم بين أن تغطيه بثوب وغيره وهو مشكل وينبغي القطع بجواز وضع اليدين عليه وجواز نومها على وجهها لعدم تناول الأخبار المانعة لذلك، و يستثنى من الوجه ما يتوقف عليه ستر الرأس فيجب ستره في الصلاة تمسكا بمقتضى العمومات المتضمنة لوجوب ستره، السالمة عما يصلح للتخصيص.
وقد أجمع الأصحاب وغيرهم على أنه يجوز للمحرمة سدل ثوبها فوق رأسها على وجهها إلى طرف أنفها قاله في التذكرة. وقال في المنتهى: لو احتاجت على ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها سدلت ثوبها من فوق رأسها على وجهها. ولا نعلم فيه خلافا ويستفاد من الروايات جواز سدل الثوب إلى النحر، واعلم أن اطلاق الروايات يقتضى عدم اعتبار مجافاة الثواب عن الوجه وبه قطع في المنتهى واستدل عليه بأنه ليس بمذكور في الخبر مع أن الظاهر خلافه فان سدل الثوب لا يكاد يسلم معه البشرة من الإصابة فلو كان شرطا لبين لأنه موضع الحاجة، ونقل عن الشيخ أنه أوجب عليها مجافاة الثوب عن وجهها بخشبة وشبهها بحيث لا يصيب البشرة وحكم بلزوم الدم إذا أصاب الثوب وجهها ولم يزله بسرعة وكلا الحكمين مشكل لانتفاء الدليل عليه، ثم إن قلنا بعدم انتفاء المجافاة فيكون المراد بتغطية الوجه المحرمة تغطيته بالنقاب خاصة إذ لا يستفاد من الاخبار أزيد منه أو تغطيته بغير السدل وكيف كان فاطلاق الحكم بتحريم تغطية الوجه مع الحكم بجواز سدل الثوب عليه وان أصاب البشرة غير جيد والامر في ذلك هين بعد وضوح المأخذ (المدارك) وقال فقيه عصرنا - مد ظله العالي - في شرحه على المختصر النافع المسمى بجامع المدارك ج ٢ ص ٤١٠: قد يقع الاشكال في كيفية الجمع بين الحكمين (جواز السدل أو وجوبه بناء على وجوب ستر المرأة وجهها) من جهة أن السدل خصوصا إلى النحر مناف للسفور الواجب عليها وقد يجمع بأن المحرم هو تغطية الوجه بحيث يكون الغطاء مباشرة للوجه، والسدل الجائز أو الواجب ما كان غير مباشرة له، واستشكل عليه بأن الدليل خال عن ذكر التغطية وإنما فيه الاحرام بالوجه والامر بالاسفار عن الوجه، والسدل سواء كان بالمباشرة أو بغيرها تغطية عرفا فالجمع باخراج السدل بقسمية وغير السدل أعم من أن يكون بالنقاب أو المروحة أو غيرهما محرم عليها، ويشكل بأنه علل الإمام عليه السلام في حسن الحلبي عدم جواز التنقيب بعدم تغير اللون وعلى هذا فالسدال الذي يكون بنحو المباشرة مسا وللتنقب في عدم حصول تغير اللون فاللازم على هذا اختياره بالنحو الآخر كما هو الغالب ولعل الغلبة صارت باعثة لعدم ذكر الخصوصية - انتهى.
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست