3 - وعن بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن أبي مخلد السراج قال:
كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل معتب فقال: بالباب رجلان، فقال: أدخلهما، فدخلا فقال أحدهما: إني رجل قصاب، وإني أبيع المسوك قبل أن أذبح الغنم، قال:
ليس به بأس، ولكن انسبها غنم أرض كذا وكذا.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، وعن حميد ابن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد جميعا عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير وهو لا يدري لعله لا يكون من هذا شئ أبدا أو يكون، أيشتريه وفي أي زمان يشتريه ويتقبل منه؟ قال: إذا علمت أن من ذلك شيئا واحدا انه قد أدرك فاشتره وتقبل به " منه ". ورواه الصدوق باسناده عن أبان نحوه إلا أنه قال: بخراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير. محمد بن الحسن باسناده عن الحسن ابن محمد بن سماعة مثله.
5 - وعنه، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا بأس أن يشتري الآجام إذا كانت فيها قصب.
6 - وعنه، عن بعض أصحابنا، عن زكريا، عن رجل، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في شراء الأجمة ليس فيها قصب إنما هي ماء، قال: تصيد كفا من سمك تقول:
أشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا وكذا.