ورواه الصدوق باسناده عن عبد الملك بن عمرو نحوه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن سوار، عن أبي سعيد المكاري مثله.
(22710) 2 - وبهذا الاسناد عن عبد الكريم بن عمرو قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أشتري الطعام فأكتاله ومعي من قد شهد الكيل، وإنما أكيله لنفسي فيقول: بعنيه فأبيعه إياه على ذلك الكيل الذي اكتلته، قال: لا بأس. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله. وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي العطارد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن رجل من أصحابنا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل، فقال: إما أن يأخذ كله بتصديقه، وإما أن يكيله كله. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن محمد بن حمران قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اشترينا طعاما فزعم صاحبه انه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله، فقال: لا بأس، فقلت: أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال: لا أما أنت فلا تبعه حتى تكيله.
5 - وعنه، عن صفوان وعلي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لي عليه أحمال كيل مسمى، فيبعث إلي بأحمال