يأكل منه ما شاء من غير سرف، وقال: في كتاب علي عليه السلام إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا باذنه والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لرجل: أنت ومالك لأبيك.
2 - وعنه، عن أبي حمزة (*) الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لرجل: أنت ومالك لأبيك، ثم قال أبو جعفر عليه السلام: ما أحب " لا تحب خ ل " أن يأخذ من مال ابنه الا ما احتاج إليه مما لا بد منه إن الله لا يحب الفساد.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، وكذا الذي قبله.
3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان قال، سألته يعني أبا عبد الله عليه السلام ماذا يحل للولد من مال ولده؟ قال:
أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له ان يأخذ من ماله شيئا، وإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له ان يطأها إلا أن يقومها قيمة تصير لولده قيمتها عليه قال: ويعلن ذلك، قال: وسألته عن الوالد أيرزأ (*) من مال ولده شيئا؟ قال: نعم ولا يرزأ الولد من مال والده شيئا إلا باذنه، فإن كان للرجل ولده صغار لهم جارية فأحب أن يقتضيها فليقومها على نفسه قيمة، ثم ليصنع بها ما شاء إن شاء وطأ وإن شاء باع.
(22480) 4 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال: نعم، قلت: يحج حجة الاسلام