وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٢ - الصفحة ١٧٠
قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن العصير فقال: لي كرم وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدنان وأبيعه قبل أن يغلي، قال: لا بأس به، وإن غلا فلا يحل بيعه ثم قال:
هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا.
7 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المعزا قال: سأل يعقوب الأحمر أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر فقال: إنه كان لي أخ وهلك وترك في حجري يتيما، ولي أخ بلى ضيعة لنا وهو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا ويؤاجر الأرض بالطعام " إلى أن قال: " فقال: أما بيع العصير ممن يصنعه خمرا فلا بأس خذ نصيب اليتيم منه 8 - وعنه، عن فضالة، عن رفاعة بن موسى قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره، قال: حلال، نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا.
9 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا، فقال: بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي ولا أرى بالأول بأسا.
10 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل وأنا حاضر قال: إن لي الكرم، قال: تبيعه عنبا قال: فإنه يشتريه من يجعله خمرا، قال: فبعه إذا عصيرا، قال: فإنه يشتريه مني عصيرا فيجعله خمرا في قربتي قال: بعته حلالا فتجعله حراما فأبعده الله، ثم سكت هنيهة ثم قال: لا تذرن ثمنه عليه حتى يصير خمرا فتكون تأخذ ثمن الخمر، أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

(7) يب: ج 2 ص 171، أورد ذيله في 7 / 16 من المزارعة.
(8) يب: ج 2 ص 155، صا: ج 3 ص 105.
(9) يب: ج 2 ص 155، صا: ج 3 ص 106.
يأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 38 من الأشربة المحرمة وذيله.
(10) تقدم آنفا تحت رقم 9.
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست