(22420) 2 - وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه عن ابن سنان، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الإجارة، فقال: صالح لا بأس به " بها " إذا نصح قدر طاقته، فقد آجر موسى عليه السلام نفسه واشترط فقال: إن شئت ثماني " ثمانيا يب " إن شئت عشرا، فأنزل الله عز وجل فيه " أن تأجرني ثمان حجج فان أتممت عشرا فمن عندك " ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن خالد البرقي، عن محمد بن سنان عن أبي الحسن الأول عليه السلام مثله.
3 - وعنه، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمد بن عمرو، عن عمار الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يتجر فان هو آجر نفسه أعطى ما يصيب في تجارته، فقال: لا يؤاجر نفسه، ولكن يسترزق الله عز وجل ويتجر فإنه إذا آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن عمرو بن أبي المقدام، عن عمار الساباطي. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، وكذا الذي قبله.
4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن محمد الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من آجر نفسه فقد حظر عليها الرزق، وكيف لا يحظر عليها الرزق وما أصابه فهو لرب آجره.
5 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط وابن جبلة وصفوان بن يحيى جميعا، عن إسحاق بن عمار، عن العبد الصالح عليه السلام قال: سألته عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته فيعطيه رجل آخر دراهم، فيقول: اشتر لي كذا وكذا، وما ربحت فبيني وبينك، قال: