1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن، فقال: لو باع ثمرته ممن يعلم أنه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس فأما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله إلا أنه قال: يعلم أنه يجعله خمرا حراما.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا، قال: إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن يزيد بن خليفة قال: كره أبو عبد الله عليه السلام بيع العصير بتأخير ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى، عن يزيد ابن خليفة مثله.
4 - وبهذا الاسناد عن ابن مسكان عن محمد بن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما، فقال: لا بأس به تبيعه حلالا ليجعله حراما فأبعده الله وأسحقه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله.
(22400) 5 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو سكرا؟ فقال: إنما باعه حلالا في الا بان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه.
6 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان، عن أبي كهمس