وركعتان عند مقام إبراهيم، وسعى بين الصفا والمروة، ثم يقصر وقد حل هذا للعمرة وعليه للحج طوافان، وسعى بين الصفا والمروة، ويصلى عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم، وأما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم، وسعى بين الصفا والمروة، وطواف الزيارة، وهو طواف النساء وليس عليه هدي ولا أضحية.
(14650) 3 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القارن الذي يسوق الهدى عليه طوافان بالبيت، وسعى واحد بين الصفا والمروة، وينبغي له أن يشترط على ربه إن لم تكن حجة فعمرة 4 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، وعنه عن محمد بن الحسين، وعلي بن السندي. والعباس كلهم عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله أقام بالمدينة عشر سنين لم يحج، ثم أنزل الله عليه " وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق " فأمر المؤذنين أن يؤذنوا بأعلى أصواتهم بأن رسول الله صلى الله عليه وآله يحج من عامه هذا، فعلم به من حضر المدينة وأهل العوالي والاعراب، فاجتمعوا فحج رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما كانوا تابعين ينتظرون ما يؤمرون به فيتبعونه، أو يصنع شيئا