دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه الحارث بن المغيرة فقال، بأبي أنت وأمي لي ابنة قيمة لي على كل شئ وهي عاتق، فأجعل لها حجتي؟ فقال: أما أنه يكون لها أجرها ويكون لك مثل ذلك، ولا ينقص من أجرها شئ.
4 - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ابن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام (في حديث): من حج فجعل حجته عن ذي قرابته يصله بها كانت حجته كاملة، وكان للذي حج عنه مثل أجره إن الله عز وجل واسع لذلك.
5 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن الرجل يحج فيجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه غائب ببلد آخر، قال: فقلت: فينقص ذلك من أجره؟ قال: لا هي له ولصاحبه وله سوى ذلك بما وصل، قلت: وهو ميت هل يدخل ذلك عليه؟ قال: نعم حتى يكون مسخوطا عليه فيغفر له، أو يكون مضيقا عليه فيوسع عليه، فقلت: فيعلم هو في مكانه أن عمل ذلك لحقه؟ قال: نعم، قلت: وإن كان ناصبا ينفعه ذلك؟ قال: نعم يخفف عنه. أقول: تقدم تخصيصه بالأب، ويحتمل الحمل على من لا يعلم أنه ناصب.
6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من وصل قريبا بحجة أو عمرة كتب الله له حجتين وعمرتين، وكذلك من حمل عن حميم يضاعف الله له الاجر ضعفين.
7 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السلام يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والعتق.