بما وصلت.
4 - وعن أحمد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي عمران الأرمني عن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لو أشركت ألفا في حجتك لكان لكل واحد حجة من غير أن تنقض حجتك شيئا.
(14630) 5 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن أبي حمزة قال:
سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يشرك في حجته الأربعة والخمسة من مواليه، فقال: إن كانوا صرورة جميعا فلهم أجر، ولا يجزي عنهم الذي حج عنهم من حجة الاسلام والحجة للذي حج.
6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أبي قد حج ووالدتي قد حجت، وإن أخوي قد حجا، وقد أردت أن أدخلهم في حجتي كأني قد أحببت أن يكونوا معي، فقال: اجعلهم معك، فإن الله جاعل لهم حجا، لك حجا، ولك أجرا بصلتك إياهم.
7 - وبإسناده عن علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل دفع إلى خمسة نفر حجة واحدة، فقال: يحج بها بعضهم، وكلهم شركاء في الاجر، فقال له: لمن الحج؟ فقال: لمن صلى بالحر والبرد. وعنه، عن أبي الحسن الأول عليه السلام نحوه، وزاد: وإن كانوا صرورة لم يجز ذلك عنهم، والحج لمن حج.
8 - قال: وقال الصادق عليه السلام: لو أشركت ألفا في حجتك كان لكل واحد حج من غير أن ينقص من حجتك شئ.