عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار مثله 3 - وباسناده عن محمد بن الحسين، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: امرأة لها زوج فأبى أن يأذن لها في الحج ولم تحج حجة الاسلام، فغاب عنها زوجها وقد نهاها أن تحج فقال: لا طاعة له عليها في حجة الاسلام، ولا كرامة لتحج إن شاءت. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة ولا يأذن لها في الحج قال: تحج وإن لم يأذن لها. رواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان مثله.
5 - وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن الصادق عليه السلام قال: تحج وإن رغم أنفه.
(14520) 6 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: سئل عليه السلام عن المرأة تجب عليها حجة الاسلام يمنعها زوجها من ذلك، أعليها الامتناع؟ فقال عليه السلام: ليس للزوج منعها من حجة الاسلام، وإن خالفته وخرجت لم يكن عليها حرج.
7 - جعفر بن الحسن بن سعيد في (المعتبر) قال قال عليه السلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه وتقدم ما يدل على حكم الولد في الصوم المكروه.