آدم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وأوصى بحجة أيجوز أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه؟ فقال: أما ما كان دون الميقات فلا بأس.
أقول: يحتمل كون المراد به غير حجة الاسلام، ويحتمل الحمل على قصور التركة 5 - وعنهم، عن سهل عن محمد بن سنان أو عن رجل، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي سعيد عمن سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بعشرين درهما في حجة، قال: يحج بها (عنه) رجل من موضع بلغه. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن محمد بن سنان.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عمن سأله وذكر مثله (نحوه) ورواه الشيخ أيضا باسناده عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان عن سعيد، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
6 - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبان بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: في رجل أوصى بحجة فلم تكفه من الكوفة، تجزي حجته من دون الوقت.
7 - وعن أبي علي الأشعري، عن أحمد بن محمد، عن محسن (محمد) بن أحمد، عن أبان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أوصى بحجة فلم تكفه قال: فيقدمها حتى يحج دون الوقت.
8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عمن سأله قال: قلت له: رجل أوصى بعشرين دينارا في حجة، فقال: يحج له رجل من حيث يبلغه.
(14550) 9 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب مسائل الرجال رواية