الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تريد الحج ليس معها محرم هل يصلح لها الحج؟
فقال: نعم إذا كانت مأمونة. ورواه الصدوق بإسناده عن هشام مثله.
3 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية ابن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن المرأة تحج إلى مكة بغير ولي؟
فقال: لا بأس تخرج مع قوم ثقات. ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار، ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار مثله إلا أنه قال: عن المرأة الحرة.
(14510) 4 - وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تحج بغير ولي؟ قال: لا بأس، وإن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها أن تقعد، ولا ينبغي لهم أن يمنعوها الحديث. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار نحوه.
5 - وعنه، عن عبد الرحمن عن مثنى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تحج بغير وليها، فقال: إن كانت مأمونة تحج مع أخيها المسلم.
6 - وعنه، عن النخعي، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تحج بغير محرم، فقال: إذا كانت مأمونة ولم تقدر على محرم فلا بأس بذلك.
7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين